والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه، فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يوءخرها، فالاولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد، لان الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان.
ويسن أن يقرأ سورتي والشمس والضحى.
وورد أيضا
قراءة الكافرون والاخلاص.
والاوجه أن ركعتي الاشراق من الضحى، خلافا للغزالي ومن تبعه.
(و) يسن (ركعتا تحية) لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس، خلافا للشيخ نصر.
وتبعه
ــ
أي صلاة الضحى.
وقوله: من إرتفاع الشمس أي ابتداء وقتها من ارتفاع الخ، وهذا هو المعتمد.
وقيل: من الطلوع.
ويسن أن تؤخر إلى الارتفاع.
وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة لأنها صاحبة وقت.
أفاده ق ل.
(قوله: إلى الزوال) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله.
(قوله: والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار) أي ليكون في كل ربع من النهار صلاة، ففي الربع الأول الصبح، وفي الثاني الضحى، وفي الثالث الظهر، وفي الرابع العصر.
(قوله: لحديث صحيح فيه) أي في أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الأوابين - أي صلاة الضحى - حين ترمض الفصال - أي تبرك من شدة الحر - في خفافها.
(قوله: فإن ترادفت الخ) يعني إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجد، بأن كان إذا أخرها لم يمكنه أن يفعلها في المسجد، وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرها، فهل يؤخرها من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد؟ فقال الشارح: الأولى تأخيرها ليدرك فضيلتها، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان.
(قوله: إن لم يؤخرها) قيد في أدائها في المسجد.
ولو قال مع عدم تأخيرها لكان أنسب.
(قوله: فالأولى إلخ) جواب الشرط.
(قوله: وإن فات به) أي بالتأخير.
ولا معنى للغاية لأن موضوع المسألة أنه تعارض تأخيرها من غير فعلها في المسجد وتقديمها مع فعلها في المسجد.
ويمكن جعل الواو للحال، وما بعدها جملة حالية.
أي والحال أنه يفوت بسبب تأخيرها فعلها في المسجد.
(قوله: لأن الفضيلة إلخ) تعليل للأولوية.
وقوله: المتعلقة بالوقت وهي هنا تأخيرها إلى ربع النهار.
وقوله: أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان وهي هنا فعلها في المسجد.
(قوله: ويسن أن يقرأ إلخ) في حواشي الخطيب، ذكر الجلال السيوطي أن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى منها بعد الفاتحة سورة والشمس بتمامها، وفي الثانية الفاتحة وسورة والضحى للمناسبة ولما ورد في ذلك.
وتبعه ابن حجر.
لكن الذي ذهب إليه م ر واعتمده أنه يقرأ في الأولى الكافرون، والثانية الإخلاص، ويفعل ذلك في كل ركعتين منها.
قال: وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا، إذ السورة الأولى تعدل ربع القرآن والثانية ثلث القرآن.
اه.
وعلى هذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في الأولى سورة والشمس والكافرون، وفي الثانية والضحى والإخلاص، ثم باقي الركعات يقتصر على الكافرون والإخلاص.
اه.
ملخصا.
(فائدة) إذا فرغ من صلاتها دعا بهذا الدعاء، وهو: اللهم إن الضحاء ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك،
والقوة قوتك، والقدرة قدرتك، والعصمة عصمتك.
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين.
قال في المسلك القريب: ويضيف إليه: اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل.
ثم يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
مائة مرة أو أربعين مرة.
(قوله: خلافا للغزالي ومن تبعه) أي في قولهم أنها غيرها.
ومما ينبني عليه أنها تحصل حينئذ بركعتين فقط، ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحى، وأيضا تفوت بمضي وقت شروق الشمس وارتفاعها، ولا تمتد للزوال.
(قوله: ويسن ركعتا تحية) أي ركعتان للتحية للمسجد، أي تعظيمه، إذ التحية شرعا ما يحصل به التعظيم، فعلا كان أو قولا.
والمراد