الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس، لخبر الشيخين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
وتفوت التحية بالجلوس الطويل، وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل.
ويلحق بهما على الاوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها، لا بطول قيام أو إعراض عنها.
ولمن أحرم بها قائما القعود لا تمامها.
وكره تركها من غير عذر.
نعم، إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها، وخشي لو اشتغل
ــ
تعظيم رب المسجد، إذ لو قصد تعظيمه بها لم تنعقد، إذ المسجد من حيث ذاته لا يقصد بالعبادة شرعا وإنما يقصد لإيقاع العبادة فيه لله تعالى، لكن لا تشترط ملاحظة المضاف وهو رب، بل لو أطلق صح.
(فائدة) قال الأسنوي: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة، والبيت صح بالطواف، والحرم بالإحرام، ومنى بالرمي.
وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف، وتحية لقاء المسلم بالسلام.
(قوله: لداخل مسجد) أي خالص، عند حجر.
ولا يشترط ذلك عند م ر.
فلو كان مشاعا أي بعضه مسجد وبعضه غيره، وإن قل البعض الذي جعل مسجدا، تسن التحية فيه عنده.
والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام، أما هو فإن كان داخله يريد الطواف سن له الطواف، وهو تحية البيت.
فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضا، كما يفيده قوله بعد: ولمريد طواف الخ.
(قوله: وإن تكرر دخوله) أي ولو مع تقارب ما بين الدخولين، أو كان معتكفا وخرج ثم دخل، سواء قلنا اعتكافه باق أم لا، لوجود الدخول منه.
(قوله: أو لم يرد الجلوس) أي تسن التحية له، سواء أراد الجلوس أم لا.
كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا.
وذلك لأن العلة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار.
(قوله: خلافا للشيخ نصر) مرتبط بالغاية الثانية، وهو منصوب على الحالية من مجموع الكلام السابق.
أي تسن التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالفا للشيخ نصر.
(قوله: وتبعه) أي الشيخ نصر.
(وقوله: في شرحي المنهج والتحرير) عبارة شرح المنهج مع الأصل وكتحية مسجد غير المسجد الحرام لداخله متطهرا مريدا الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة، وإن تكرر دخوله عن قرب.
لوجود المقتضي.
اه.
وعبارة شرح
التحرير مع الأصل ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه.
اه.
(قوله: بقوله) متعلق بخلافا، والباء بمعنى في، والضمير يعود على الشيخ نصر.
أي خلافا للشيخ نصر ومن تابعه في تقييد سنية التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيه.
(قوله: لخبر الشيخين) علة لقوله ويسن ركعتا تحية.
(قوله: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هذا يؤيد ما قاله الشيخ نصر.
قال الزركشي: لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول، تعظيما للبقعة وإقامة للشعار.
اه شرح الروض.
(قوله: وتفوت التحية بالجلوس) أي متمكنا مستوفزا كعلى قدميه ومعرضا عنها لا يستريح قليلا ثم يقوم لها.
(وقوله: الطويل) قال العلامة الكردي: هل طوله بمقدار ركعتين بأقل مجزئ، حرره فإنه غير بعيد.
اه.
(قوله: وكذا القصير) أي وكذا تفوت بالجلوس القصير.
(قوله: إن لم يسه أو يجهل) قيد في فواتها بالجلوس القصير.
أي فإن جلس قصيرا ساهيا أو جاهلا أنها تفوت به تندب له التحية ولا تفوت به، وذلك لخبر الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة - لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي: قم فاركع ركعتين.
(قوله: ويلحق بهما) أي بالسهو والجهل.
(وقوله: ما لو احتاج للشرب) أي لعطشه.
(وقوله: فيقعد له) أي للشرب، لكراهته للقائم.
وخالف م ر في النهاية فجرى على الفوات بجلوسه للشرب.
وفي التحفة: ولو دخل المسجد محدثا وجلس للوضوء فاتت التحية به لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس.
اه.
وقوله: ثم يأتي بها أي بالتحية بعد الشرب جالسا.
(قوله: لا بطول قيام) أي لا تفوت به.
قال سم: اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام.
كما في نظائره، كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها، أو بين السلام سهوا من سجود السهو وتذكره.
اه.
وقوله: (أو إعراض عنها) أي ولا تفوت بالإعراض عنها، لكن بشرط القيام.
وعبارة التحفة: ولا بقيام وإن طال أو أعرض عنها.
اه.
وهي أولى من عبارة شارحنا كما هو ظاهر.
(قوله: ولمن أحرم بها قائما الخ) أي ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونه قائما أن يقعد لا تمامها قال في التحفة: لأن المحذور الجلوس في غير الصلاة.
اه.
وله نيتها