للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرعت بالمدينة.

وقيل هي من خصائص هذه الامة.

(صلاة الميت) أي الميت المسلم غير الشهيد (فرض كفاية) للاجماع والاخبار، (كغسله، ولو غريقا)

ــ

بالعود الأخضر، وهو باق لا يفنى عند أهل السنة.

وقوله تعالى: * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * تقديره حين موت أجسادها.

وعند جمع منهم: عرض، وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا.

وأما الصوفية والفلاسفة فليست عندهم جسما ولا عرضا، بل هو جوهر مجرد غير متحيز، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه.

(واعلم) أن الأرواح على خمسة أقسام: أرواح الأنبياء، وأرواح الشهداء، وأرواح المطيعين، وأرواح العصاة من المؤمنين، وأرواح الكفار.

فأما أرواح الأنبياء: فتخرج عن أجسادها، وتصير على صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة، تأكل، وتتنعم، وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش.

وأرواح الشهداء: إذا خرجت من أجسادها فإن الله يجعلها في أجواف طيور خضر تدور بها في أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتشرب من مائها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، هكذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما أرواح المطيعين من المؤمنين: فهي في رياض الجنة، لا تأكل ولا تتنعم، لكن تنظر في الجنة فقط.

وأما أرواح العصاة من المؤمنين: فبين السماء والأرض في الهواء.

وأما أرواح الكفار: فهي في أجواف طيور سود في سجين، وسجين تحت الأرض السابعة، وهي متصلة بأجسادها، فتعذب أرواحها، فيتألم بذلك الجسد.

كالشمس: في السماء الرابعة، ونورها في الأرض، كما أن أرواح المؤمنين في عليين، متنعمة ونورها متصل بالجثة.

(قوله: وشرعت بالمدينة) عبارة التحفة: تنبيه.

هل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة؟ لم أر في ذلك تصريحا.

وظاهر حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر، كما قاله ابن إسحق وغيره.

وما في الإصابة عن الواقدي وأقره أن الصلاة لم تكن شرعت يوم موت خديجة - رضي الله عنها - وموتها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة، بل بالمدينة.

اه.

(وقوله: وما في الإصابة) معطوف على لفظ حديث.

وقوله: أنها لم تشرع: خبر المبتدإ الذي هو لفظ: ظاهر.

(قوله: وقيل هي من خصائص هذه الأمة) نظر فيه في التحفة ونصها: وفيه ما بينته في شرح العباب، ومن جملته الحديث الذي رواه جماعة من طرق تفيد حسنه، وصححه الحاكم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحدا، وصلوا عليه، وقالوا لولده: هذه سنة ولد آدم من بعده.

وفي رواية، أنهم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم من بعده، فكذاكم فافعلوا.

وبهذا يتبين أن الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، والسدر، والحنوط، والكافور، والوتر، واللحد، من الشرائع القديمة، وأنه لا خصوصية لشرعنا بشئ من ذلك.

فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية.

اه.

(قوله: صلاة الميت) أي الصلاة على الميت.

(قوله: أي الميت المسلم) خرج به الكافر، فتحرم الصلاة عليه مطلقا.

وأما غسله فيجوز مطلقا.

وأما تكفينه ودفنه فيجبان إن كان ذميا، أو مؤمنا، أو معاهدا، بخلاف الحربي، والمرتد.

(قوله: غير الشهيد) أي وغير السقط في بعض أحواله.

أما الشهيد: فتحرم الصلاة عليه، كغسله.

وأما تكفينه ودفنه فيجبان.

وأما السقط فله أحوال: فتارة تعلم حياته فيجب فيه الأربعة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، والدفن.

وتارة يظهر خلقه: فيجب فيه ما عدا الصلاة.

وتارة

<<  <  ج: ص:  >  >>