- ولو امرأة - كما يحرم تزيين بيتها بحرير.
وخالفه الجلال البلقيني، فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع، مع أن القياس الاول.
(ودفنه في حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) أي ظهورها، (وسبعا) أي نبشه لها، فيأكل الميت.
وخرج بحفرة: وضعه بوجه الارض ويبنى عليه ما يمنع ذينك، حيث لم يتعذر الحفر.
نعم، من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر، وتثقيله ليرسب، وإلا فلا.
وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما
ــ
ما المقصود به الزينة.
(قوله: وخالفه الجلال البلقيني) قال ابن قاسم: هو الذي اعتمده م ر.
اه.
(وقوله: فجوز الحرير فيها) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها، وهو جائز لها، فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها، حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها، حيث رضي الورثة، وكانوا كاملين، ولا يقال إنه تضييع مال
لأنه تضييع لغرض، وهو إكرام الميت وتعظيمه، وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز.
م ر.
سم.
(قوله: مع أن القياس) أي على حرمة تزيين بيتها الأول، وهو الحرمة.
(تنبيه) يسن كون الكفن أبيض، لخبر: البسوا من ثيابكم البياض، فإنهم من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وكونه مغسولا: لأنه للصديد، والحي أحق بالجديد، كما قاله أبو بكر رضي الله عنه.
رواه البخاري.
وتكره المغالاة فيه، لخبر: لا تغالوا في الكفن، فإنه يبلى سريعا.
ومحل كراهة المغالاة إذا لم يكن بعض الورثة محجور عليه أو غائبا، أو الميت مفلسا، وإلا حرمت.
قاله م ر.
وانظر هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم.
فإنه يقتضي أنه لا يبلى.
وأجيب بأن المباهاة: إما قبل البلاء، أو بعد إعادتها.
أفاده البجيرمي.
(قوله: ودفنه) بالجر معطوف على غسله، أي وكدفنه.
فهو فرض كفاية.
(وقوله: في حفرة تمنع الخ) وذلك لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه، وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها، واستقذار جيفته، فاشترطت حفرة تمنعهما.
قال سم: الحفرة المذكورة صادقة مع بنائها، فحيث منعت ما ذكر كفت، فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر، وإلا فلا.
اه.
(قوله: بعد طمها) متعلق بتمنع.
والطم: رد التراب إليها.
قال في المصباح: طممت البئر وغيرها بالتراب طما، من باب قتل، ملأتها حتى استوت مع الأرض.
وطمها التراب: فعل بها ذلك.
اه.
(قوله: أي ظهورها) أفاد بتقدير المضاف أن نفس الرائحة لا سبيل إلى منعها، وأن الممنوع ظهورها فقط.
(قوله: وسبعا) معطوف على رائحة، أي وتمنع سبعا.
(قوله: أي نبشه لها) أفاد بتقدير المضاف أن المراد بمنع الحفرة للسبع منعها نبش السبع لها.
(وقوله: فيأكل) بالنصب بأن مضمرة، معطوف على نبشه على حد: ولبس عباءة وتقر عيني وهو من عطف المسبب على سببه، أي تمنع النبش الذي يتسبب عنه أكله للميت.
(قوله: وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض) أي فلا يكفي، لأنه ليس بدفن.
قال ع ش: وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذينك، أي الرائحة والسبع.
اه.
(قوله: ويبنى عليه) أي على الميت، أي حواليه.
والفعل منصوب بأن مضمرة معطوف على وضع، على حد ما مر آنفا.
ومثل البناء عليه - بالأولى - ما لو ستر بكثير نحو تراب أو حجارة.
(وقوله: ما يمنع ذينك) أي الرائحة والسبع.
(قوله: حيث لم يتعذر الحفر) متعلق بمحذوف، أي فلا يكفي ذلك، حيث لم يتعذر
الحفر، بأن أمكن، فإن تعذر، كأن كانت الأرض خوارة أو ينبع منها ماء يفسد الميت وأكفانه، جاز ذلك.
(قوله: نعم، من مات إلخ) انظر هو مرتبط بأي شئ؟ وظاهر صنيعه أنه مرتبط بالقيد، أعني حيث لم يتعذر الحفر، ولا معنى له.
فكان الأولى أن يبدل ذلك بقوله فإن تعذر الحفر كفى، كما لو مات بسفينة إلخ، وتكون الكاف للتنظير وعبارة ابن حجر على بافضل - وخرج بالحفرة: ما وضع على وجه: الأرض وبنى عليه ما يمنعهما، فإنه لا يكفي، إلا إن تعذر الحفر، كما لو مات بسفينة الخ.
اه وهي نص فيما ذكرناه ثم ظهر صحة جعله مرتبطا بقول المتن