العم كذلك، ثم سائر العصبات، ثم معتق، ثم ذو رحم، ثم زوج (وشرط لها) أي للصلاة على الميت - مع
شروط سائر الصلوات - (تقدم طهره) - أي الميت - بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم
ــ
المسجد، ولو أوصى الميت بتقديمه، وذلك لأنها حقه.
وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى، وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى، وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى، وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى.
ووقع لجماعة من الصحابة ذلك، محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية، وهذا هو الجديد عندنا.
أما القديم: فيقدم الوالي، ثم إمام المسجد، ثم الولي - كسائر الصلوات - وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
والفرق - على الجديد - أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه.
ومحل الخلاف: إذا لم يخش الفتنة من الوالي، وإلا قدم قطعا.
ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الأبعد، سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة.
(قوله: أو نائبه) أي نائب الأب، فيقدم على غيره من الأقارب، وكذلك نائب كل ممن بعد الأب يقدم على غيره ممن له الاستحقاق.
(قوله: فأبوه) أي الأب، أي فإن فقد الأب ونائبه، قدم أبو الأب، أي وإن علا.
(قوله: ثم ابن فابنه) أي فإن فقد ممن ذكر قدم ابن الميت، ثم ابنه وإن سفل.
(قوله: ثم أخ لأبوين) أي ثم إذا فقد من ذكر يقدم الأخ الشقيق.
(قوله: فلأب) أي فإذا فقد الأخ الشقيق قدم الأخ الأب، وأما الأخ للأم فهو هنا من ذوي الأرحام، فلا يقدم
هنا على من بعد الأخ.
(قوله: ثم ابنهما) أي ابن الأخ لأبوين، وابن الأخ لأب، ويقدم الأول على الثاني لأن كلا في مرتبة أبيه.
(قوله: ثم العم كذلك) أي لأبوين أو لأب، ويقدم الأول على الثاني: (قوله: ثم سائر العصبات) أي من النسب، ويرتبن أيضا، فيقدم ابن العم لأبوين، ثم لأب، ثم عم الأب، ثم ابن عمه، ثم عم الجد، ثم ابن عمه.
وهكذا.
(قوله: ثم معتق) أي ذكر، لأن المرأة لا حق لها في الإمامة.
وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي الأرحام، وهم عصبة المعتق.
ويقدم منها عصبته النسبية، ثم معتق المعتق، ثم عصبته النسبية.
وهكذا.
(قوله: ثم ذو رحم) ويقدم الأقرب فالأقرب منه، فيقدم أبو الأم، فالخال، فالعم للأم.
نعم، الأخ للأم يقدم على الخال ويتأخر عن أبي الأم.
ويوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط، فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها، وهو أبو الأم.
ولو اجتمع اثنان في درجة، كابنين، أو أخوين، أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم، وكل أهل للإمامة.
فالأسن في الإسلام: العدل أولى من الأفقه، ونحوه، لأن القصد الدعاء، ودعاء الأسن أقرب للإجابة.
وأسقط مرتبة السلطان، وفيها خلاف، فجرى ابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام، لكن إن انتظم بيت المال.
وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الأرحام.
وفي سم ما نصه: ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به في الروض من زيادته.
قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي.
اه.
وجزم بذلك في شرح المنهج.
لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة، وتبعهم الشيخان، وأن طريقة العراقيين عكسه.
وذكر منهم الصيمري والمتولي.
واختارها - أعني - الأذرعي.
اه.
(قوله: ثم زوج) أي فهو مقدم على الأجانب.
وعبارة النهاية: وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة، وهو كذلك، بخلاف الغسل والتكفين والدفن، ولا للمرأة أيضا.
ومحل ذلك: إذا وجد مع الزوج غير الأجانب.
ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر.
اه.
(قوله: وشرط لها) أي لصحتها.
(قوله: مع شروط سائر الصلوات) أي مما يتأتى مجيئه هنا، كستر وطهارة واستقبال، بخلاف دخول الوقت، أي ومع شروط القدوة أيضا: من نية القدوة، وعدم تقدمه على الإمام في الموقف، وعدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية.
قال في التحفة: وظاهر أنه يكره، ويسن كل ما مر لهما - أي للصلاة وللقدرة - مما يتأتى مجيئه هنا أيضا.
نعم، بحث بعضهم إنه يسن هنا النظر للجنازة.
وبعضهم النظر لمحل السجود.
ولو فرض - أخذا من بحث البلقيني - ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة، وهذا هو الأوجه، وذلك لأنها صلاة.
اه.
(قوله: تقدم طهره) نائب فاعل شرط.
وذلك لأنه المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أي ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه.
وقول ابن جرير - كالشعبي -
تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع.
وكما يشترط تقدم طهره، يشترط أيضا تقدم طهر ما اتصل به، كصلاة الحي، فيضر نجاسة ببدنه أو كفنه أو برجل نعشه وهو مربوط به ولا يضر نجاسة القبر ونحو دم - من مقتول مثلا - لم ينقطع.
(قوله: