للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصل عليه - على المعتمد (وأن لا يتقدم) المصلى (عليه) - أي الميت -، إن كان حاضرا، ولو في قبر، أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي.

ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، للخبر الصحيح: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب - أي غفر له - ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين، إلا لولي.

واختار بعض

ــ

بماء) متعلق بطهر.

(وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء.

قال سم: أنظر فاقد الطهورين.

اه.

(قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.

(قوله: بحفرة) أي فيها.

(قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.

(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر.

(قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط.

قال سم: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت.

(قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء أو الشفاعة للميت.

وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه.

قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة.

والقلب إلى هذا أميل.

لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن.

اه.

مغني ببعض تصرف.

(قوله: وأن لا يتقدم الخ) معطوف على تقدم طهره، أي وشرط عدم تقدم المصلي على الميت اتباعا لما جرى عليه الأولون، ولأن الميت كالإمام.

وهذا هو المذهب.

ومقابله يقول: يجوز تقدم المصلي على الميت، لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه، بل هو كعبد جاء معه جماعة ليستغفروا له عند مولاه.

(قوله: وإن كان حاضرا) أي عند المصلي، لا في البلد، لما سيذكره من أنها لا تصح على ميت في البلد غائب عن مجلس المصلي.

(قوله: ولو في قبر) أي ولو كان الميت الحاضر كائنا في قبر، فيشترط عدم تقدم المصلي عليه.

وعبارة المنهاج مع المغني: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلي عليها، وأن لا يتقدم على القبر إذا صلي عليه على المذهب فيهما.

اه.

(قوله: أما الميت الغائب) أي عن البلد.

(قوله: فلا يضر فيه) أي الغائب عن البلد.

(وقوله: كونه وراء المصلي) أي خلف ظهره.

(قوله: ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين على الميت.

(وقوله: ثلاثة) قال في التحفة: أي حيث كان المصلون ستة فأكثر.

قال ع ش: ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك، فلو حضر مع الإمام اثنان أو ثلاثة وقفوا خلفه.

اه.

وقال سم بعد كلام: فإن كانوا خمسة فقط، فهل يقف الزائد على الإمام - وهو الأربعة - صفين، لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف، ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام؟ أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة؟ فيه نظر.

والأول غير

بعيد، بل هو وجيه.

وفي البجيرمي: بقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام.

وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام، والآخر وراء من هو خلف الإمام.

ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام، فيكون الإمام صفا، والاثنان صفا، وسقط الصف الثالث لتعذره.

اه.

وفي المغني ما نصه: وهنا - أي في صلاة الميت - فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات.

النص على كثرة الصفوف هنا.

اه.

(قوله: للخبر الصحيح الخ) دليل لسنية جعل الصفوف ثلاثة.

(قوله: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) أي استحق المغفرة، والمراد: قد غفر له بالفعل، كما في رواية.

قال في التحفة: والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها.

اه.

(قوله: أي غفر له تفسير مراد لا وجب.

(قوله: ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت.

(وقوله: لزيادة المصلين) أي كثرتهم، وذلك لخبر: أسرعوا بالجنازة.

(وقوله: إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه، فإنه تؤخر الصلاة له، لكونه هو المستحق للإمامة.

لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير.

قال في التحفة: وعبر في الروضة بلا بأس بذلك، أي بالتأخير له.

<<  <  ج: ص:  >  >>