للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها عرفا، أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله.

(لا) على غائب عن مجلسه (فيها) وإن كبرت.

نعم، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض: جازت حينئذ - على الاوجه - (و) تصح على حاضر (مدفون) - ولو بعد بلائه (غير نبي) فلا تصح على قبر نبي، لخبر الشيخين.

(من أهل فرضها وقت موته)

ــ

لا تسقط الفرض عن الحاضرين.

قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط، لحصول الفرض.

وظاهر أن محله - أي السقوط - إذا علم بها الحاضرون، ولا بد - في صحة الصلاة على الغائب - إن يعلم - أو يظن - أنه قد غسل، وإلا لم تصح.

نعم: إن علق النية على غسله، بأن نوى الصلاة إن كان غسل، فينبغي أن تصح - كما

هو أحد احتمالين للأذرعي.

اه.

مغني بزيادة.

(قوله: عن بلد) ليس بقيد، على ما سننقله عن سم قريبا.

(قوله: بأن يكون إلخ) تصوير لغيبته عن البلد.

وقوله بحيث الخ: تصوير للبعيد عن البلد.

أي أن البعيد مصور بأنه هو الذي لا ينسب إلى البلد عرفا، بأن يكون فوق حد القرب - كما يؤخذ من ضبط القرب الآتي.

(قوله: أخذا من قول الزركشي الخ) قال في النهاية: وعبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض.

لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج، ولا العكس.

اه.

(وقوله: القريب منه) أي السور.

قال في التحفة: ويؤخذ من كلام الأسنوي ضبط القرب هنا بما يجب الطلب منه في التيمم.

وهو متجه إن أريد به حد الغوث، لا القرب.

اه.

(قوله: لا على غائب عن مجلسه فيها) أي لا تصح الصلاة على ميت غائب عن مجلس من يريد الصلاة عليه، وهو حاضر في البلد، وإن كبرت البلد، لتيسر حضوره.

وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره.

وفي سم خلافه، ونص عبارته: المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها.

فحيث شق الحضور - ولو في البلد لكبرها ونحو - صحت، وحيث لا - ولو خارج السور - لم تصح.

م ر.

والأوجه في القرى المتقاربة جدرانها أنها كالقرية الواحدة.

اه.

(قوله: نعم، الخ) إستدراك من عدم صحة الصلاة على غائب عن المجلس في البلد.

(قوله: جازت) أي الصلاة.

(وقوله: حينئذ) أي حين إذ تعذر الحضور لها.

(وقوله: على الأوجه) أي عند الرملي.

وفي التحفة خلافه، وعبارتها: فلا يصلى عليه وإن كبرت.

وعذر: بنحو مرض، أو حبس، كما شمله إطلاقهم.

اه.

(قوله: وتصح على حاضر مدفون) أي بشرط أن لا يتقدم المصلي على القبر - كما مر -.

قال ع ش: ويسقط بها الفرض على المعتمد.

وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المنبوشة وغيرها، وهو في المنبوشة مشكل، للعلم بنجاسة ما تحت الميت.

فلعل المراد غير المنبوشة.

اه.

وذكر ق ل خلافه، حيث قال: نعم، لا يضر اتصال نجاسة به في القبر، لأنه كانفجاره، وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه.

اه.

بجيرمي.

(قوله: ولو بعد بلائه) غاية للصحة، وهي للرد على القائل بأنه يشترط بقاء شئ من الميت.

ونظر فيه في التحفة بأن عجب الذنب لا يفنى، أي فبقاء شئ منه أمر ضروري.

(قوله: فلا تصح على قبر نبي) أي لخبر: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

أي بصلاتهم إليها.

قال البجيرمي: ودلالة هذا على المدعى إنما هي بطريق القياس، لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء، والمدعى هنا صلاة الجنازة.

فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها.

اه.

ونظر في التحفة في دلالة الحديث على المدعى، ووجهه الكردي بأن الدليل في الصلاة إليه - كما فسروا به الحديث - والمدعى هو الصلاة عليه، أي بأن صلى عليه صلاة الجنازة.

وفي قياس الصلاة عليه على الصلاة إليه نظر.

إذ في الصلاة إليه التعظيم

الذي لا يوجد في الصلاة عليه، بدليل أنه يصلى على الفسقة وغيرهم ممن يلاحظ فيه التعظيم.

وأما المنع من الصلاة إليه، فهو خاص بالأنبياء.

والتعليل المطابق للمدعى أنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم.

اه.

ملخصا.

وتقدم - في مبحث مكروهات الصلاة - أن الصلاة لقبر نبي محرمة، لكن بقصد التبرك أو الإعظام لذلك القبر.

فلو لم يقصد ذلك، بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي - كمن يصلي خلف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأغاوات وغيرهم - فلا حرمة ولا كراهة.

(قوله: لخبر الشيخين) ظاهره أنه دليل لعدم صحتها على قبر نبي.

ويحتمل أنه دليل له وللأول أيضا الذي هو صحتها على قبر غير نبي.

وذلك لأنه ثبت في الصحيحين الدليل لكل منهما، وهو في الثاني الخبر المار: لعن الله اليهود الخ، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>