(وإطالة الغرة) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه.
(و) إطالة (تحجيل) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين، وغايته استيعاب العضد والساق، وذلك لخبر الشيخين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
زاد مسلم: وتحجيله: أي يدعون بيض الوجوه والايدي والارجل.
ويحصل أقل الاطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر (وتثليث كل) من مغسول وممسوح، ودلك وتخليل وسواك وبسملة، وذكر عقبه،
ــ
وإطالة الغرة) أي ويسن إطالة إلخ.
وقوله: بأن يغسل إلخ تصوير للإطالة الكاملة.
وأما أقلها فهو يحصل بغسل أدنى زيادة على الواجب، كما سيذكره، والغرة نفسها اسم للواجب فقط - كما في التحفة - ومثلها التحجيل.
(قوله: وإطالة تحجيل) أي ويسن إطالة تحجيل.
(وقوله: بأن يغسل إلخ) تصوير لأقل الإطالة: وأما أكملها فهو ما ذكره بقوله: وغايته إلخ.
(قوله: وغايته) أي غاية إطالة التحجيل.
وذكر الضمير مع كون المرجع مؤنثا لاكتسابه التذكير من المضاف إليه.
(قوله: وذلك لخبر) أي ودليل ذلك، أي استحباب إطالة الغرة والتحجيل، خبر الشيخين إلخ.
(قوله: يدعون) أي يسمون أو يعرفون أو ينادون إلى الجنة.
(قوله: غرا) جمع أغر، وهو حال، أي ذوي غرة، على ما عدا التفسير الأول، أو مفعول ثان على التفسير الأول.
وأصلها بياض بجبهة الفرس فوق الدرهم، شبه به ما يكون لهم من النور.
وقوله: محجلين من التحجيل.
وأصله بياض في قوائم الفرس، شبه به ما يكون لهم من النور أيضا.
(قوله: من آثار الوضوء) في رواية: من إسباغ الوضوء.
قال ع ش نقلا عن المناوي: وظاهر قوله من إسباغ الوضوء أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ.
وفيه رد لما نقله الفاسي المالكي في شرح الرسالة، أن الغرة والتحجيل لهذه الأمة، من توضأ منهم ومن لا.
كما يقال لهم أهل القبلة، من صلى منهم ومن لا.
(قوله: زاد مسلم: وتحجيله) وعلى الرواية الأولى فالمراد بالغرة ما يشمل التحجيل، أو فيه حذف الواو مع ما عطفت.
(قوله: ويحصل أقل الإطالة) أي بالنسبة للغرة والتحجيل.
وهذا مكرر بالنسبة للثاني إذ هو قد ذكره بالتصوير.
وقوله: وكمالها إلخ مكرر بالنسبة لهما إذ هو قد ذكر ذلك بالتصوير في الأول، وبقوله وغايته إلخ في الثاني.
إذا علمت ذلك فالأولى إسقاطه مع ما قبله.
نعم، ينبغي أن يذكر أقل الإطالة بالنسبة للغرة عندها.
(قوله: وتثليث كل) أي ويسن تثليث كل.
وإنما لم يجب لانه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين.
وفي البجيرمي: قال الشوبري: وسئل شيخنا عما لو نذر الوضوء مرتين هل يصح قياسا على إفراد يوم الجمعة بصوم أم لا؟ فأجاب: لا ينعقد نذره، لأنه منهي عنه.
اه.
وقوله: من مغسول وممسوح بيان للمضاف إليه.
وفيه أن المغسول اسم للعضو الذي يغسل، كالوجه واليدين والرجلين.
والممسوح اسم لما يمسح، كالرأس والأذنين والجبيرة ونحو العمامة.
ولا معنى لتثليث ذلك.
وأجيب بأن في الكلام مضافا محذوفا بالنسبة إليهما، ويقدر قبل كل، أي: ويسن تثليث غسل كل أو مسح كل إلخ.
والمعتمد أنه لا يسن تثليث مسح الخف لئلا يعيبه.
وألحق الزركشي به الجبيرة والعمامة، فلا يسن
تثليث مسحهما.
وعليه ابن حجر.
(قوله: ودلك) معطوف على مغسول، والأولى عطفه مع ما بعده على المضاف الذي قدرته قبل لفظ كل.
(قوله: وذكر عقبه) مثله الذي قبله، ولو حذف لفظ عقبه ليشمل ما كان قبله لكان أولى.
وفي ع ش ما نصه: (فرع) هل يسن تثليث النية أيضا أو لا؟ لأن النية ثانيا تقطع الأولى فلا فائدة في التثليث؟ يحرر سم منهج قلت: وقضية قول البهجة: وثلث الكل يقينا ما خلامسحا لخفين ... إلخ