للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- للاتباع - في أكثر ذلك.

ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين، ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث - كما استظهره شيخنا - ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء.

ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها، أي بنية الوضوء، كما بحثه جمع.

وتحرم من ماء موقوف على التطهر.

ــ

يقتضي طلبه، فيكون ما بعد الأولى مؤكدا لها، ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة، حيث قالوا: يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار لأنه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة، ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة.

ونقل عن فتاوي م ر ما يوافقه.

اه.

(قوله: للاتباع في أكثر ذلك) في شرح المنهج: للاتباع في الجميع.

أخذا من إطلاق خبر مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا.

ورواه أيضا في الأول مسلم، وفي الثاني - في مسح الرأس - أبودواد، وفي الثالث البيهقي، وفي الخامس - في التشهد - أحمد وابن ماجة.

اه.

نعم، هو لم يذكر في عبارته السواك، فظهر وجه قول الشارح في أكثر ذلك.

ورأيت في الكردي بعد نقله عبارة شرح المنهج ما نصه: وقد بين الشيخ في الإمداد ما لم يرد مما قاسوه، فقال: للاتباع في أكثر ذلك، وقياسا في غيره.

أعني نحو الدلك والسواك والتسمية.

اه.

(قوله: مثلا) راجع لليد.

(قوله: ولو في ماء قليل) قال في التحفة: وإن لم ينو الاغتراف.

على المعتمد لما مر، أنه لا يصير مستعملا بالنسبة لها إلا بالفضل، كبدن جنب انغمس ناويا في ماء قليل.

اه.

(قوله: إذا حركها مرتين) عبارة غيره: إذا حركها ثلاثا.

ويمكن أن يقال مرتين غير المرة الواجبة.

ثم إن التحريك إنما هو في الماء الراكد، أما الجاري فيحصل فيه التثليث بمرور ثلاث جريات على العضو.

(قوله: كما استظهره شيخنا) عبارته بعد ما نقلته على قوله: ولو في ماء قليل فبحث أنه لو ردد ماء الأولى قبل انفصاله عن نحو اليد عليها لا تحسب ثانية.

فيه نظر، وإن أمكن توجيهه بأن القصد منها النظافة والاستظهار، فلا بد من ماء جديد.

اه.

وإذا علمتها تعلم ما في قوله: كما استظهره شيخنا (قوله: ولا يجزئ تثليث الخ) أي لأن الشرط في

حصول التثليث حصول الواجب أولا.

قال في التحفة: ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلثه حصلت له سنة التثليث.

كما شمله المتن وغيره.

وقولهم: لا يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير.

اه.

(قوله: ولا بعد تمام الوضوء) أي ولا يجزئ تثليث بعد تمام الوضوء.

فلو توضأ مرة مرة إلى تمام غسل الأعضاء، ثم أعاد كذلك ثانيا وثالثا، لم يحصل التثليث.

فإن قيل: قد تقرر أنه لو فعل ذلك في المضمضة والاستنشاق حصل له التثليث؟ أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما.

قال بعضهم: ومقتضى ما ذكر أنه لو غسل اليمنى من يديه ورجليه مرة ثم اليسرى كذلك، وهكذا في الثانية والثالثة، حصلت فضيلة التثليث، لأن اليدين والرجلين كعضو واحد.

(قوله: ويكره النقص الخ) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم.

وأما وضوءه - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز.

(قوله: كالزيادة عليها) أي ككراهة الزيادة على الثلاث.

قال في بداية الهداية: ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له: الولهان.

اه.

وفي حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصه: واعلم أن الباب الأعظم الذي دخل منه إبليس على الناس - كما قال السبكي - هو الجهل، فيدخل منه على الجاهل بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة.

وقد لبس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكم العلم.

وقد قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل.

فأول تلبسه عليهم إيثارهم التعبد على

<<  <  ج: ص:  >  >>