للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للقبلة، أو سل السكين فمات قبل الامكان، حل، وإلا كأن لم يكن معه سكين، أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه، فلا.

ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن - وهو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار - لانه محرق مذفف سريعا غالبا.

قال شيخنا: نعم، إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير: فيشقه فقط، احتمل الجواز.

والرمي بالبندق المعتاد قديما - وهو ما يصنع من الطين - جائز - على المعتمد - خلافا لبعض المحقين.

ــ

عدم التقصير منه.

(قوله: أو سل السكين) معطوف على توجيهه، أي وكأن اشتغل بسل السكين، أي إخراجها من غمدها.

والسكين تذكر وتؤنث والغالب تذكيرها سميت بذلك لأنها تسكن الحياة، وتسمى مدية لأنها تقطع مدة الحياة أفاده: م ر.

(قوله: قبل الإمكان) أي إمكان الذبح.

(قوله: حل) جواب فإن.

وإنما حل لعذره في ذلك.

ولو شك: هل تمكن من ذبحه أو لا؟ حل أيضا إحالة على السبب الظاهر.

(قوله: وإلا) أي بأن لم يتعذر ذبحه، أو تعذر

بتقصير منه.

(قوله: كأن لم يكن الخ) تمثيل لما إذا تعذر بتقصير منه.

وعبارة الروض وشرحه: ومن التقصير: عدم السكين، وتحديدها، لأنه كان يمكنه حملها وتحديدها ونشبها بالغمد بكسر الغين المعجمة أي علوقها فيه، بحيث يعسر إخراجها، لأن حقه أن يستصحب غمدا يوافقه، حتى لو استصحب فنشب فيه لعارض، حل، وكذا لو غصبت منه السكين، لأنه عذر نادر.

ومن التقصير: الذي ذبح بظهرها أي السكين غلطا اه.

(قوله: أو علق في الغمد) معطوف على مدخول كأن، أي أو كان علق أي نشب في غمده أي غلافه.

(وقوله: بحيث تعسر) الباء للتصوير، متعلق بمحذوف، أي علق علوقا مصورا بحالة هي عسر خروجه منه.

وقوله: فلا أي فلا يحل لتقصيره بذلك.

قال في التحفة: وبحث البلقيني في صورة العلوق أنه لا يعد تقصيرا.

(قوله: ويحرم قطعا رمي إلخ) والحاصل أن الرمي ببندق الرصاص بواسطة النار حرام مطلقا، إلا أن يكون الرامي حاذقا، ويعلم أنه إنما يصيب جناحه، فلا يحرم.

وأن الرمي ببندق الطين جائز مطلقا، لأنه طريق إلى الاصطياد المباح.

وقال ابن عبد السلام ومجلي والماوردي: يحرم لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ويؤخذ من العلة المذكورة حل رمي طير كبير لا يقتله البندق المذكور غالبا كالأوز بخلاف صغير.

قال الأذرعي: وهذا مما لا شك فيه، لأنه يقتلها غالبا.

وقتل الحيوان عبثا حرام.

وهذا كله بالنسبة لحل الرمي، وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيد فإنه حرام مطلقا، إلا أن تدرك فيه الحياة المستقرة ويذكى.

(قوله: وهو) أي البندق المعتاد الآن.

(وقوله: ما يصنع بالحديد) أي من الحديد، فالباء بمعنى من.

وقوله: ويرمى بالنار أما إذا لم يرم بها فلا يحرم.

(قوله: لأنه) أي البندق المعتاد الآن، وهو تعليل لحرمة الرمي به.

(وقوله: مذفف) أي مخرج للروح.

(وقوله: سريعا) منصوب على الحال، أو بإسقاط الخافض، أي حال كون التذفيف به سريعا، أو تذفيفا بسرعة.

(وقوله: غالبا) ومن غير الغالب قد لا يكون مذففا بسرعة.

(قوله: نعم، إن علم الخ) إستدراك من حرمة الرمي بالبندق المذكور.

وقوله: حاذق أي رام حاذق في رميه.

وقوله: جناح كبير بالإضافة، أي جناح طير كبير.

(قوله: فيشقه) أي الجناح.

وعبارة التحفة: فيثبته وهي أولى - لأنه لا يشترط الشق، بل المدار على الإثبات، والوقوف بسبب الرمي حصل شق أو لا ولعل في عبارتنا تحريفا من النساخ.

(قوله: احتمل الجواز) أي الرمي بالبندق المذكور.

(قوله: والرمي) مبتدأ خبره جائز.

(قوله: وهو) أي البندق المعتاد قديما.

وقوله: ما يصنع من الطين قال البجيرمي: مثله الرصاص من غير نار.

اه.

وقوله: جائز أي إن كان الرمي به طريقا للاصطياد، وإلا حرم، لما فيه من

تعذيب الحيوان من غير فائدة.

(قوله: خلافا لبعض المحققين) أي حيث قال: يحرم الرمي ببندق الطين.

وعلله بأن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>