للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح.

قال شيخنا في شرح المنهاج: وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأعادها فورا وأتم الذبح، حل، وقول بعضهم: لو رفع يده ثم أعادها لم يحل، مفرع على عدم الحياة المستقرة، عند إعادتها، أو محمول على ما إذا لم يعدها على الفور.

ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها حالا، أنه يحل.

انتهى.

ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض، وإن كان سببه أكل نبات مضر، كفى ذبحه في

ــ

ساعة أي لحظة كما في ع ش - ونصه: قوله: بعد يوم أو يومين ليس بقيد، بل المدار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة، أو انفجار الدم بعد ذبحها، أو وجود الحركة الشديدة.

وكان الأولى أن يقول: وإن تيقن موتها بعد لحظة.

اه.

(قوله: وإلا) أي وإن لم تبق فيه حياة مستقرة بعد جرحه، أو سقوط نحو السيف عليه، أو العض، أو بقيت فيه ولم يذبحه ومات.

وقوله: لم يحل أي لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر.

وروى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ثعلبة الخشني: وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فإن أدركت ذكاته فكل.

اه.

شرح الروض.

(قوله: كما لو قطع الخ) أي فإنه لا يحل.

وقوله: بعد دفع السكين أي من المذبح.

وقوله: ولو لعذر أي ولو كان رفع السكين لعذر، أي كأن كان لأجل سنها أو لأجل أخذ سكين غيرها، أو لاضطراب يده.

فالعذر صادق بذلك كله وبغيره.

وقوله: ما بقي مفعول قطع، أي قطع ما بقي من الحلقوم والمرئ اللذين يجب قطعهما.

وقوله: بعد انتهائها أي الشاة.

والظرف متعلق بقطع.

(قوله: قال شيخنا الخ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أن الغاية السابقة أعني قوله ولو لعذر خالف فيها بعضهم، وقال أنه إذا كان رفع يده لعذر، وأعادها فورا: حل.

ونص عبارة شيخه: وفي كلام غير واحد أن من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني، أم لا.

وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فورا وأتم الذبح حل أيضا.

ولا ينافي ذلك قولهم: لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني، أو سبع فبقيت الحياة المستقرة فقطع الباقي كله من تحل ذكاته: حل لأن هذا إما مفرع على مقابل كلام الإمام أي من أنه لا بد من بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح وإما لكون السابق محرما.

وكذا قول بعضهم: لو رفع يده ثم أعادها: لم تحل.

فهو إما مفرع على ذلك، أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور.

ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته فردها حالا أنه يحل وأيده بعضهم بأن النحر عرفا الطعن في الرقبة، فيقع في وسط الحلقوم، وحينئذ يقطع الناحر جانبا، ثم يرجع للآخر فيقطعه.

اه.

ببعض تصرف.

(قوله: وفي كلام بعضهم) خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر.

(قوله: أنه) أي الذابح.

(قوله: لنحو اضطرابه) الذي في عبارة التحفة المارة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد على اليد فلعل في عبارتنا تحريفا من النساخ.

(قوله: فأعادها فورا) قال سم: ظاهره وإن لم يبق حياة مستقرة.

اه.

(قوله: حل) جواب لو.

(قوله: وقول بعضهم) مبتدأ، خبره مفرع الخ.

وقوله: لو رفع الخ مقول القول.

(قوله: مفرع) أي مرتب.

وقوله: على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها ليس هذا في عبارة

التحفة المارة، وإنما الذي فيها على مقابل كلام الإمام.

أي وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح، كما يشترط عند ابتدائه.

نعم، ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل.

(قوله: أو محمول الخ) معطوف على مفرع.

(قوله: ويؤيده) أي ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورا وأتم الذبح: حل.

ومن أن قول بعضهم فيما إذا رفع يده ثم أعادها أنه لا يحل.

محمول على عدم إعادتها على الفور.

(قوله: فيما لو انفلتت) الذي في عبارة التحفة المارة: انقلبت بقاف بعد النون، وبباء بعد اللام.

(وقوله: أنه يحل) أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بإسقاط الخافض، أي إفتاء غير واحد بالحل.

(قوله: انتهى) أي قول شيخه في شرح المنهاج، لكن بتصرف وحذف كما يعلم من عبارته المارة.

(وقوله: ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض) مقابل قوله غير المريض.

وكان المناسب أن يقول كعادته: وخرج بقولي غير المريض: المريض، فلا يشترط فيه وجود حياة مستقرة أول ذبحه، فإذا انتهى إلى حركة مذبوح وذبحه ولو أخرها عن قوله كفى ذبحه، لكان أولى.

أي أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه، وإن كان سبب المرض أكل نبات مضر.

(قوله: كفى ذبحه) جواب لو.

<<  <  ج: ص:  >  >>