للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر رمقه، إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه.

فإن وجد، كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك، اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح، ولو بالظن، بالعلامة المذكورة بعده.

(فائدة) من ذبح تقريا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم.

وثانيهما: كونه مأكولا - وهو من الحيوان البري: الانعام، والخيل، وبقر وحش، وحماره، وظبي،

ــ

(قوله: في آخر رمقه) قال في المصباح: الرمق بفتحتين بقية الروح، وقد يطلق على القوة.

اه.

وكلا المعنيين صحيح هنا، إلا أنه يحتاج إلى تقدير مضاف على الأول.

أي في آخر خروج بقية روحه.

(قوله: إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك) أي سبب يحال عليه الهلاك ويجعله قتيلا، وهو علة لقوله كفى ذبحه الخ.

وقوله: من جرح بيان لما.

وقوله: أو نحوه أي مما مر من سقوط نحو سيف عليه، أو عض نحو هرة إياه.

(قوله: فإن وجد) أي ما يحال عليه الهلاك.

(قوله: كأن أكل إلخ) أي وكأن جرح أو سقط عليه نحو سيف، أو عضه نحو هرة.

(وقوله: نباتا يؤدي إلى الهلاك) علم من هذا ومما مر من النبات المؤدي إلى المرض أنه فرق بين النباتين، فالذي يؤدي إلى المرض لا يؤثر، والذي يؤدي إلى الهلاك يؤثر.

(قوله: اشترط فيه) أي في الاكتفاء بذبحه.

قوله: وجود الخ نائب فاعل اشترط.

وقوله: فيه أي الحيوان المريض.

وقوله: عند ابتداء الذبح أي فقط كما مر وهو متعلق بوجود.

قوله: ولو بالظن أي ولو كان وجود الحياة بالظن لا باليقين فإنه يكفي.

وقوله: بالعلامة أي بالظن الحاصل بالعلامة.

وقوله: المذكورة أي فيما مر من نحو شدة حركة، وانفجار دم وتدفقه.

وقوله: بعده متعلق بمحذوف صفة للعلامة، أي العلامة الكائنة بعد الذبح، ولا يصح تعلقه بالمذكورة كما هو ظاهر -.

(قوله: فائدة: من ذبح) أي شيئا من الإبل، أو البقر، أو الغنم.

وقوله: تقربا لله تعالى أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده.

وقوله: لدفع شر الجن عنه علة الذبح، أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه.

وقوله: لم يحرم أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره، (قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة.

بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.

(قوله: وثانيهما) أي وثاني شرطي الذبيح: كونه مأكولا.

واعلم أن الفقهاء أفردوا بيان المأكول من الحيوانات البرية والبحرية، وغير المأكول، بباب سموه باب الأطعمة، وذكروه قبل الصيد والذبائح، وبعضهم ذكره بعده، وإن من أهم الأشياء معرفة ما يحل أكله وما لا يحل.

وذلك لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به.

وإذا علمت ذلك، فكل طاهر يحل أكله إلا عشرة أشياء: الآدمي، والمضر كالسم والحجر، والتراب، والمستقذر كالمني وذا المخلب، وذا الناب القوي الذي يعدو به، وما نص عليه في آية * (حرمت عليكم الميتة) * (١)، وما استخبثته العر ب كالحشرات، وما نهى عن قتله كخطاف، ونحل، وضفدع (١)، وما أمر بقتله كحية وعقرب وما يركب من الدواب إلا الإبل والخيل.

(قوله: وهو إلخ) بيان للمأكول من حيث هو بالعد.

وقوله: من الحيوان البري الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ الذي هو الضمير على رأي سيبويه.

(قوله: الأنعام) أي الإبل والبقر والغنم.

وحل أكلها لأن الله تعالى نص عليه في قوله: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * (١)، ولاستطابة العرب لها.

وكالأنعام النعام، فيحل أكله بالإجماع.

(قوله: والخيل) أي لانه - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل رواه الشيخان، ورويا


(١) المائدة: ٣.
(١) (قوله: وضفدع) عن ابن عمرو بن العاصي: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح.
وفي المناوي قوله نقيقهن: أي ترجيح صوتهن.
اه.
(١) المائدة ١

<<  <  ج: ص:  >  >>