للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمل ميت ومسه، وقص ظفر وشارب، وحلق رأسه.

وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى، ومن ثم جاز النظر إليه.

(ببطن كف) لقوله (ص): من مس فرجه، وفي رواية: من مس ذكرا فليتوضأ.

وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الاصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما، مع يسير تحامل دون رؤوس الاصابع وما بينها

وحرف الكف.

(و) رابعها: (تلاقي بشرتي ذكر وأنثى) ولو بلا شهوة، وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا، لكن

ــ

يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب له تعالى.

أفاده ش ق.

(قوله: وحمل ميت) أي ويسن الوضوء من حمله، لخبر: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.

رواه الترمذي وحسنه.

وظاهر أن الوضوء يسن بعد حمله فقط، وليس كذلك بل يسن أيضا قبل الحمل ليكون على طهارة.

وأول بعضهم الحديث بقوله: ومن حمله، أي أراد حمله أو فرغ منه.

(قوله: ومسه) أي الميت.

(قوله: وخرج بآدمي) على حذف مضاف، أي فرج آدمي.

وقوله: فرج البهيمة أي فقط، وأما فرج الجني فينقض مسه إذا تحقق مس فرجه، سواء قلنا لا تحل مناكحتهم أم لا، لحرمته بوجوب الستر عليه وتحريم النظر إليه كالآدمي.

(قوله: إذ لا يشتهى) أي ليس من شأنه أن يشتهى.

(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أنه لا يشتهى جاز النظر إليه، أي إلى فرج البهيمة.

ومحله إن لم ينظر إليه بشهوة وإلا حرم كما هو ظاهر.

(قوله: ببطن كف) متعلق بمس، وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن.

ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع، ولا ينافيه ما ذكروه في الوضوء من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر، لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا، لأن المدار على ما هو مظنة الشهوة، وعند عدم الكف لا مظنة، فلا حاجة إلى التقدير.

كما في ع ش.

(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - الخ) أي ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.

والإفضاء بها لغة: المس ببطن الكف.

ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه.

(قوله: هو بطن الراحتين) سميت بذلك لأن الشخص يرتاح عند الإتكاء عليها.

(قوله: وبطن الأصابع) في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر: سئل عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه ظهر الكف، ولا ظاهرها لأن العبرة بالباطن.

وقال الشوبري: ينقض الباطن، نظرا لأصله.

اه بجيرمي.

(قوله: والمنحرف إليهما) أي إلى بطن الكف وبطن الأصابع.

(قوله: عند انطباقهما) أي وضع

بطن إحدى الكفين على بطن الأخرى.

وصورة الوضع في الإبهامين أن يضع باطن إحداهما على باطن الأخرى مع قلبهما.

(قوله: مع يسير تحامل) قيد به ليكثر الجزء الناقض من جهة رأس الأصابع ويقل غيره.

ومحله في غير الإبهامين، أما هما فلا بد من التحامل الكثير، أو قلبهما بالصورة السابقة، ليقل الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض.

(قوله: دون رؤوس الأصابع) أي فلا نقض بها.

فلو هرش ذكره بها فلا نقض لخروجها عن سمت الكف.

(قوله: وما بينها) أي ودون الذي بين الأصابع.

وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض، لا خصوص النقر.

(قوله: وحرف الكف) أي ودون حرف الكف، وهو ما لا يستتر عند انطباق ما تقدم، وهو شامل لحرف الراحة وحروف الأصابع.

(قوله: ورابعها) أي رابع نواقض الوضوء.

(قوله: تلاقي بشرتي إلخ) ذكر للتلاقي الناقض أربعة قيود لا بد منها: تلاقي البشرة، وكونه بين ذكر وأنثى، وكونه مع الكبر، وعدم المحرمية بينهما.

وخرج بالأول الشعر والسن والظفر.

وأما إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيقا.

وخرج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى، كأن يكون التلاقي بين رجلين، أو امرأتين، أو خنثيين، أو خنثى ورجل، أو خنثى وامرأة.

وخرج بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدهما، بأن لم يبلغ حد الشهوة.

وخرج بالرابع ما إذا كان هناك محرمية، ولو احتمالا.

فلا نقض في جميع ما ذكر.

وقوله: ذكر أي واضح مشتهى طبعا يقينا لذوات الطباع السليمة، ولو صبيا وممسوحا.

وقوله: وأنثى أي واضحة مشتهاة طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، أي ولو كانت صغيرة أيضا.

(قوله: ولو بلا شهوة) أي ولو كان التلاقي بلا شهوة.

أي ولو سهوا فإنه ينقض.

(قوله: وإن كان أحدهما مكرها) أي أو خصيا أو ممسوحا، أو كان التلاقي بعضو أشل.

(قوله: أو ميتا) قال في التحفة: قال

<<  <  ج: ص:  >  >>