لا ينقض وضوء الميت.
والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر - قاله شيخنا - وغير باطن العين، وذلك لقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * أي لمستم.
ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة، لم ينتقض، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة، أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟ وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له، أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا، وجب عليه الاخذ بقوله.
(بكبر) فيهما، فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما، أو في أحدهما، لانتفاء مظنة الشهوة.
والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبا.
(لا) تلاقي بشرتيهما) (مع محرمية) بينهما، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لانتفاء مظنة الشهوة.
ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض، وكذا بغير محصورات على
ــ
بعضهم: أو جنيا.
وإنما يتجه إن جوزنا نكاحهم.
اه.
(قوله، لكن لا ينقض الخ) أفاد به أن النقض خاص بالحي اللامس.
(قوله: والمراد بالبشرة الخ) عبارة التحفة: والبشرة ظاهر الجلد.
وألحق بها نحو لحم الأسنان واللسان، وهو متجه، خلافا لابن عجيل.
أي لا باطن العين - فيما يظهر - لأنه ليس مظنة للذة اللمس، بخلاف ما ذكر فإنه مظنة لذلك، ألا ترى أن نحو لسان الحليلة يلتذ بمصه وبمسه، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في لسان عائشة رضي الله عنها، ولا كذلك باطن العين.
وبه يرد قول جمع بنقضه.
اه.
(قوله: قال شيخنا: وغير باطن العين) خالف في ذلك الجمال الرملي، فجعله ملحقا بالبشرة فينقض لمسه.
قال الشرقاوي: وكذا باطن الأنف.
اه.
(قوله: وذلك) أي كون تلاقي بشرتي من ذكر ناقضا.
(قوله، لقوله تعالى الخ) أي ولأنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بالمتطهر.
(قوله: أي لمستم) كما قرئ
به، لا جامعتم، كما قال به الإمام أبو حنيفة، لأنه خلاف الظاهر.
واللمس معناه الجس باليد وبغيرها.
واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور، منها: أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين، والمس لا يشترط فيه ذلك.
ومنها: أن اللمس شرطه اختلاف النوع، والمس لا يشترط فيه ذلك.
ومنها: أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة، بباطن الكف ومنها أن اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة ومنها: أنه في اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس، وفي المس يختص بالماس من حيث المس.
(قوله: ولو شك الخ) أفاد به اشتراط تيقن التقاء البشرتين.
(قوله: كما لو وقعت يده الخ) أي فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك.
(قوله: أو شك هل لمس إلخ) الأولى ذكره بعد قوله: لا مع محرمية، إلخ.
(قوله: وقال شيخنا في شرح العباب الخ) قال ع ش: والمعتمد خلافه، فلا نقض بإخبار العدل بشئ مما ذكر.
اه.
أي لأن خبر العدل يفيد الظن، ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده، كما سيأتي.
اه بجيرمي.
(قوله: بكبر فيهما) أي مع كبر.
فالباء بمعنى مع، ويجوز أن تكون للملابسة أي حال كون التلاقي ملتبسا بكبر، والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة، وإن انتفت لهرم أو نحوه، اكتفاء بمظنتها.
ولا بد وأن يكون يقينا، فلو شك هل هي كبيرة أو صغيرة فلا نقض.
(قوله: لاكتفاء مظنة الشهوة) أي لانتفاء المحل الذي يظن فيه وجود الشهوة.
قال في القاموس: مظنة الشئ بكسر الظاء: موضع يظن فيه وجود الشئ.
اه.
وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.
(قوله: والمراد بذي الصغر الخ) يعلم منه بيان ذي الكبر وقد عرفته.
وقوله: من لا يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة، ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار.
وقوله، غالبا أي من لا يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة.
(قوله: مع محرمية بينهما بنسب إلخ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة، كأم الموطوءة بشبهة وبنتها.
أو اختلاف دين كمجوسية، فإن الوضوء ينتقض مع وجودها.
قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة، بخلاف ما إذا كانت توجب التحريم لا على التأبيد كأخت زوجته، فإن الوضوء ينتقض بلمسها.
(قوله: بأجنبيات محصورات) في حاشية