وعلم شرعي.
وكذا جعله بين أوراقه - خلافا لشيخنا - وتمزيقه عبثا، وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه، ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع.
ويسن القيام له كالعالم بل أولى، ويكره حرق ما كتب عليه إلا
ــ
قلناه.
على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا رضي الله عنه سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى.
أي التي كتبها الإمام، وهو المصحف العثماني.
قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة.
وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم.
وإذا وقع الإجماع - كما ترى - على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالألف - مع أنه موافق للفظ الهجاء - فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى.
وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة، لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم.
وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز.
اه بحذف.
(قوله: وضع نحو درهم) بالرفع، معطوف أيضا على تمكين.
أي ويحرم وضع نحو درهم.
وقوله: في مكتوبه أي فيما كتب فيه مصحف، أي قرآن، كله أو بعضه.
وعبارة النهاية: ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
اه.
قال ع ش: أي وغيرها من كل معظم.
كما ذكره ابن حجر في باب الاستنجاء.
ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها، مما فيه اسم الله أو اسم رسوله مثلا، فيحرم إهانته بوضع نحو دراهم فيه.
اه (قوله: وعلم شرعي) بالجر، عطف على ضمير مكتوبه.
أي ويحرم أيضا وضع نحو درهم في مكتوب علم شرعي، أي ما كتب فيه علم شرعي كالتفسير والحديث والفقه.
ولو قال: كغيره وكل معظم، لكان أولى.
إذ عبارته تقتضي أنه إذا وضع في مكتوب غير العلم الشرعي من بقية العلوم كالنحو والصرف لا يحرم ولو كان فيه معظم، وليس كذلك.
(قوله: وكذا جعله بين أوراقه) أي وكذا يحرم جعل نحو درهم بين أوراق المصحف وفيه أن هذا يغني عنه.
قوله أولا: ووضع نحو درهم في مكتوبه، إذ هو صادق بما وضع بين أوراقه المكتوب فيها المصحف، وبما وضع في ورقة مكتوب فيها ذلك.
ويمكن أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام.
(قوله: خلافا لشيخنا) راجع لما بعد كذا، وفيه أنه لم يذكره في التحفة ولا في شرح الإرشاد الصغير ولا في غيره من كتبه التي بأيدينا حتى يسند الخلاف إليه.
وعبارة التحفة: ووضع نحو درهم في مكتوبه به، وجعله وقاية، ولو لما فيه قرآن فيما يظهر.
ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا، وليس كما زعم.
اه.
وعبارة شرح الإرشاد، وجعل نحو درهم في ورقة كتب فيها معظم.
اه.
بل قوله: وضع نحو درهم في مكتوبه صادق بما إذا وضعه بين ورقات كما مر تأمل.
(قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا.
أي ويحرم تمزيق المصحف لأنه ازدراء به.
وقوله: عبثا أي لا لقصد صيانته.
وعبارة فتاوى ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الأولى غسلها، لأن وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والإستهانة بها.
وقيل: تجعل في حائط.
وقيل: يفرق حروفها ويلقيها.
ذكره الزركشي.
فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه، لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه، وأن الغسل أفضل فقط.
وأما التمزيق، فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله، لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة، وفي ذلك ازدراء بالمكتوب.
فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه.
(قوله: وبلع ما كتب عليه) أي ويحرم بلع ما كتب عليه قران، لملاقاته للنجاسة.
وقال سم: لا يقال إن الملاقاة في الباطن لا تنجس، لأنا نقول فيه امتهان وإن لم ينجس.
كما لو وضع القرآن على نجس جاف، يحرم مع أنه لا ينجس.
وقال في النهاية: وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة.
اه.
ومثله في التحفة، وزاد فيها: ولا تضر ملاقاته للريق لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر، ومن ثم جاز مصه من الحليلة.
اه.
(قوله: لا شرب محوه) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن.
وعبارة المغني: ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم.
اه.
(قوله: ومد الرجل) بالرفع عطف على تمكين أيضا.
أي ويحرم مد الرجل لما فيه من الازدراء به.
وقال في المغني: ويحرم الوطئ على الفراش أو خشب نقش بالقرآن - كما في الأنوار -