للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغرض نحو صيانة، فغسله أولى منه.

ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده، ولو بعض آية، بحيث يسمع نفسه ولو صبيا - خلافا لما أفتى به النووي -.

وبنحو حيض، لا بخروج طلق، صلاة وقراءة وصوم.

ويجب قضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قضاؤها على الاوجه.

(و) الطهارة (الثانية: الغسل) هو لغة: سيلان الماء على الشئ.

وشرعا: سيلانه على جميع البدن

ــ

أو بشئ من أسمائه تعالى.

وقوله: ما لم تكن أي المصحف، على مرتفع فإن كان كذلك فلا يحرم.

(قوله: ويسن القيام له) أي للمصحف.

قال في التحفة: صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للتوراة، وكأنه لعلمه بعدم تبديلها.

اه.

وقال سم: ينبغي، ولتفسير حيث حرم مسه وحمله.

اه.

(قوله: كالعالم) أي كما يسن القيام للعالم.

وقوله: بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم.

(قوله: ويكره حرق ما كتب عليه) أي ما كتب القرآن عليه، وعبارة المغني: ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره.

كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف.

اه.

(قوله: فغسله أولى منه) أي فلا يكره ذلك، ولكن غسله أولى من حرقه.

(قوله: ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم بالحدث.

وقوله: المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم، كأن يدخل من باب ويخرج من آخر.

قال تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *.

(قوله: وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن.

وقوله: بقصده أي القرآن، أي وحده أو مع غيره.

وخرج بذلك ما إذا لم يقصده.

كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم.

وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.

والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.

وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.

ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص.

واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.

وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا.

اه.

وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن.

ويقرأ

- بكسر الهمزة - على النهي، وبضمها على النفي.

فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.

(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة.

أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.

فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم.

(قوله: ولو صبيا) غاية للحرمة.

أي تحرم القراءة ولو من صبي.

وقوله: خلافا لما أفتى به النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب، ووافقه كثيرون.

قال في بشرى الكريم: ويشترط كونها من مسلم مكلف، فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسلامه، ولا الصبي، ولا المجنون.

اه.

(قوله: بنحو حيض) معطوف على بالجنابة.

أي ويحرم بنحو حيض من نفاس.

(قوله، لا بخروج طلق) أي لا يحرم بخروج دم طلق.

لأنه ليس حيضا، لأنه الدم الخارج لا مع الطلق، وليس نفاسا لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد.

وإنما قدرت لفظ دم لأن الطلق هو الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها.

(قوله: صلاة الخ) فاعل يحرم المقدر.

ويحرم بنحو الحيض أيضا العبور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب، مع الكراهة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها.

والطلاق فيه إذا كانت موطوءة.

(قوله: ويجب قضاؤه) أي الصوم، لخبر عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

أي للمشقة في قضائها لأنها تكثر، ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر بخلاف الصوم.

(قوله: بل يحرم قضاؤها) أي الصلاة.

ولا يصح عند ابن حجر، ويكره قضاؤها عند الرملي.

فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقا من غير ثواب.

(قوله: والطهارة الثانية) أي الطهارة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>