للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم فتق الملتحم (وما تحت قلفة) من الاقلف فيجب غسل باطنها لانها مستحقة الازالة، لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر، ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما.

(بماء طهور) ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو، خلافا لجمع.

(ويكفي ظن عمومه) - أي الماء - على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه، فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء.

(وسن) للغسل الواجب والمندوب (تسمية) أوله، (وإزالة قذر طاهر) كمني ومخاط، ونجس كمذي، وإن كفى لهما غسلة واحدة، وأن يبول من أنزل قبل أن

ــ

ولا غور لها.

وعبارة النهاية: وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها.

اه.

(قوله: وباطن جدري) أي وحتى باطن جدري، فهو بالجر معطوف على مدخول حتى وقوله: انفتح رأسه خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه.

(قوله: لا باطن قرحة) بالجر، عطف على باطن جدري.

أي فلا يجب تعميمه بالماء.

(قوله: وارتفع قشرها) أي عن البشرة.

وقوله: لم يظهر شئ مما تحته أي القشر من باطن القرحة.

والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع، وذلك لأنهما لازمان للبرء.

تأمل.

(قوله: ويحرم فتق الملتحم) أي من أصابع اليدين والرجلين، لأنه ليس من ظاهر البدن.

وعبارة النهاية في مبحث سنن الوضوء: ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب، أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة.

أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة انتهت.

ولو أخر هذه المسألة عن قوله: وما تحت قلفة، لكان أولى، لتتصل المعاطيف، ولإيهام عبارته أن وما تحت معطوف على فاعل يحرم.

(قوله: وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف، فهو معطوف على مدخول حتى.

وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا، لأنها مستحقة الإزالة.

ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها.

ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها، وإلا وجبت إزالتها.

فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين.

وهذا التفصيل في الحي، وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به، ويدفن بلا صلاة، على المعتمد عند الرملي، وعند ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة.

(قوله: لا باطن شعر) الأولى تقديمه وذكره بعد قوله: وإن كثف، إذا هو مستثنى منه.

ولو جعل من المتن لكان ظاهرا.

ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج وشعر نبت في العين والأنف، فلا يجب غسله.

وقوله: انعقد بنفسه فإن عقده هو لا يعفى عنه مطلقا، قل أو كثر.

وقال بعضهم: يعفى عن القليل منه.

(قوله: ولا يجب مضمضة واستنشاق) أي لأن محلهما ليس من الظاهر، وإن

انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما.

ويغني عن هذا قوله الآتي: فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق.

وقوله: بل يكره تركهما أي خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه.

(قوله: بماء طهور) متعلق بتعميم.

(قوله: ومر) أي في شروط الوضوء.

وعبارته هناك.

وثالثها: أن لا يكون عليه - أي على العضو - مغير للماء تغيرا ضارا، كزعفران وصندل.

خلافا لجمع.

اه.

(قوله: ويكفي ظن عمومه) أي ويكفي في الغسل ظن وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر.

(قوله: على البشرة والشعر) الأولى حذف على، إذ المصدر يتعدى بنفسه كفعله.

يقال: عمك الماء.

(قوله: وإن لم يتيقنه) أي العموم.

ولا معنى لهذه الغاية بعد قوله: ويكفي ظن إلخ.

(قوله: فلا يجب تيقن عمومه) مفرع على قوله: ويكفي إلخ.

(قوله: بل يكفي غلبة الخ) هو عين المفرع عليه، فالأولى حذفه.

وقوله: به أي بعموم الماء.

وقوله: فيه أي في الغسل.

وقوله: كالوضوء أي كما أنه يكفي غلبة ظن العموم فيه كما مر.

(قوله: وسن إلخ) لما تكلم على الفرائض شرع يتكلم على السنن.

(قوله: للغسل الواجب) أي كغسل الجنابة والحيض والنفاس والولادة.

وقوله: والمندوب أي كغسل الجمعة والعيدين.

(قوله: تسمية) نائب فاعل سن، ولا بد أن يقصد بها الذكر وحده، أو يطلق إن كان محدثا حدثا أكبر.

فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر حرم، ولا بد أن تكون مقرونة بالنية القلبية ليثاب عليها من حيث الغسل.

وقوله: أوله أي أول الغسل.

وقد ذكر الشارح في الوضوء خلافا في كون أول السنن التسمية أو السواك، وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال بالأول مراده أول السنن القولية، ومن قال بالثاني مراده الفعلية.

(قوله: وإزالة قذر) أي وسن إزالة قذر، أي تقديمها على الغسل.

قال ش ق: ومحل كون تقديم غسله من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>