يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه.
(ف) - بعد إزالة القذر (مضمضة واستنشاق ثم وضوء) كاملا - للاتباع -، رواه الشيخان.
ويسن له استصحابه إلى الفراغ، حتى لو أحدث، سن له إعادته.
وزعم المحاملي اختصاصه
ــ
مغلظة وكانت حكمية، أي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح.
أو عينية، بأن يدرك لها واحد مما ذكر، وكانت تزول بغسلة واحدة.
أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرط، فلا يصح مع بقائها لحيلولتها بين العضو والماء.
وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث - كما في شرح الرملي - فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها ستا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل ناويا رفع الحدث ارتفعت جنابته.
اه.
(قوله: طاهر) بدل من قذر.
(قوله: كمني ومخاط) تمثيل للطاهر.
(قوله: ونجس) الواو بمعنى أو، وهو معطوف على طاهر.
(قوله: كمذي) تمثيل للنجس، ومثله الودي.
(قوله: وإن كفى إلخ) غاية لسنية إزالة القذر، أي سن إزالة القذر وإن كفى لهما - أي للحدث والقذر - غسلة واحدة.
قال العلامة الكردي: وهذا هو الراجح في المذهب، لكن يشترط في الطاهر أن لا يغير
الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وأن لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة.
وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة، وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردا على المتنجس، وأن لا تتغير الغسالة ولو تغيرا يسيرا، وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ.
فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث.
فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التتريب.
قال في الإيعاب: فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه.
وبه يلغز فيقال: جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر.
اه.
(قوله: وإن يبول الخ) أي وسن أن يبول الخ.
وقوله: قبل أن يغتسل متعلق بيبول.
وقوله: ليخرج ما بقي أي من المني.
وقوله: بمجراه أي البول.
وذلك لأنه لو لم يبل قبله لربما خرج منه بعد الغسل فيجب عليه إعادة.
(قوله: فبعد إزالة القذر الخ) أي فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق، وهما سنتان مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء.
(قوله: ثم وضوء كاملا) أي ثم سن وضوء كاملا.
(قوله: رواه) أي الأتباع الشيخان، أي البخاري ومسلم.
(قوله: ويسن له) أي المغتسل.
وقوله: استصحابه أي الوضوء.
وقوله إلى الفراغ أي من الغسل.
(وقوله: حتى لو أحدث) أي قبل أن يغتسل.
قوله: سن له إعادته أي الوضوء.
وهذا ما جرى عليه ابن حجر.
وجرى م ر على سنية الإعادة، وعبارته: ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته.
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا، فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث.
اه.
قال ش ق: ويمكن الجمع بينهما بأن مراد الرملي أنه لا تطلب إعادته من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها، فلا ينافي طلب إعادته من حيث الخروج من الخلاف، وهو مراد ابن حجر اه.
وعلى ما جرى عليه م ر ألغز السيوطي فيه فقال: قل للفقيه وللمفيد * * ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ * * قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه * * مهما تغوط أو يزيد ووضوءه لم ينتقض * * إلا بإيلاج جديد أجابه بعضهم في قوله: يا مبدئ اللغز السديد * * يا واحد العصر الفريد هذا الوضوء هو الذي * * للغسل سن كما تفيد
وهو الذي لم ينتقض إلا بإيلاج جديد (قوله: وزعم المحاملي) مبتدأ خبره ضعيف.
وقوله: اختصاصه أي الوضوء بالغسل الواجب، وعبارة ابن