للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة، أو (من مأكول) لحمه على الاصح.

قال الاصطخري والروياني من أئمتنا، كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول.

ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا، فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت، فمتنجس يغسل ويؤكل، وإلا فنجس.

ولم يبينوا حكم غير الحب.

قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله

ــ

أو عقل.

وقوله: على الإطلاق: خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره، كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب، فهو طاهر.

وقوله: حالة الاختيار: هو للإدخال لا للإخراج، لأن الاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة.

وقوله مع سهولة التمييز: هو للإدخال أيضا، لأن دون الفاكهة والجبن ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله، لعسر تمييزه.

وقوله: لا لحرمتها: أي تعظيمها، خرج به لحم الآدمي فإنه طاهر، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته.

وقوله: ولا لاستقذارها: خرج به نحو المخالط فإنه طاهر أيضا، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره.

وقوله: ولا لضررها في بدن أو عقل: خرج به ما ضر بالبدن كالسميات، أو العقل كالأفيون والزعفران، فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لضرره.

ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح لأن المنفي الاستقذار اللغوي، والمثبت الاستقذار الشرعي.

على أن قولهم: لا لاستقذارها.

لا يقتضي أنها ليست مستقذرة، بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابتا.

(قوله: يمنع صحة الصلاة) اعترض بأن هذا حكم، وهو لا يجوز دخوله في الحد لأنه يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف - وهو النجس - على معرفة الحكم - وهو المنع من صحة الصلاة؟.

وأجيب: بأنه رسم لا حد، والممنوع أخذ الحكم في الحدود.

قال في السلم: وعندهم من جملة المردودأن دخل الأحكام في الحدود (قوله: حيث لا مرخص) أي موجود، وهذا القيد للإدخال، فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته، ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه.

ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة، فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة.

(قوله: فهو) أي النجس، والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر، فكأن سائلا سأل عن النجس ما هو؟ فقال: هو إلخ.

(قوله: كروث وبول) أي لما رواه البخاري: إنه - صلى الله عليه وسلم - لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس والركس: النجس.

وللأمر بصب الماء على البول في خبر الأعرابي الذي بال في المسجد.

وقيس به سائر الأبوال واستثنى من ذلك فضلات النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي طاهرة، كما جزم به البغوي، وصححه القاضي وغيره.

وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به.

قال الزركشي: وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء، والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة.

(قوله: ولو كانا) أي الروث والبول، والغاية للرد.

وقوله: من طائر أي مأكول، لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه، لأنه إذا كان غير مأكول فلا خلاف فيه، وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية.

(قوله: أو من مأكول) من ذكر العام بعد الخاص، إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول.

ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر.

تأمل.

(قوله: قال الاصطخري الخ) هذا مقابل الأصح.

(قوله: أنهما) أي الروث والبول.

وهو بكسر الهمزة مقول القول.

(قوله:

فإن كان صلبا الخ) أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا.

وعبارة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا.

ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث.

اه.

(قوله: ولم يبينوا) أي الفقهاء.

وقوله: حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته.

قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا.

اه.

(قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد.

واعلم أن قوله: ولو راثت، إلى قوله: وإلا فمتنجس.

عبارة فتح الجواد: خلافا لما يوهمه صنيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>