قبل البلع ولو يسيرا فنجس، وإلا فمتنجس.
وفي المجموع عن شيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب.
وعن الجويني: تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره.
وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به.
وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس، لانه يخرج من باطن بعض الديدان، كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا، خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر.
(ومذي) بمعجمة، للامر بغسل الذكر منه، وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية.
(وودي) بمهملة، وهو ماء أبيض كدر ثخين، يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل.
(ودم) حتى ما بقي على نحو عظم، لكنه معفو عنه.
واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك، أي ولو من ميت، إن انعقد.
والعلقة
ــ
(قوله: والذي يظهر أنه) أي غير الحب.
(قوله: إن تغير عن حاله قبل البلع) أي تغير عن صفته الكائنة قبل البلع.
(قوله: فنجس) أي فهو نجس.
(قوله: وإلا فمتنجس) أي وإن لم يتغير عن حاله فهو متنجس كالحب.
(قوله: العفو عن بول الخ) يعني أنه إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليه يعفى عن بولها للضرورة.
(قوله: وعن الجويني تشديد النكير) أي ونقل عن الجويني أنه شدد في النكير، أي أنكر إنكارا شديدا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب.
وهو مؤيد لما في المجموع.
وقوله: وتطهيره بالجر، عطف على البحث وضميره يعود على الحب الذي فيه بول ما ذكر.
أي وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر، وذلك لما فيه من المشقة.
(قوله: إذا وقع) أي البعر، في مائع، أي ماء أو غيره.
(قوله: وعمت البلوى به) أي بوقوعه في المائع.
(قوله: وأما ما يوجد الخ) لم يذكر مقابلا لأما، فكان الأولى إسقاطها.
وقوله: كالرغوة الجار والمجرور حال من ما، أي حال كون الذي يوجد على الورق كائنا كالرغوة في البياض.
وقوله: فنجس انظر هل هو معفو عنه أم لا؟.
ومقتضى قوله الآتي أو بين أوراق شجر النارجيل الأول.
(قوله: بل هو نبات في البحر) قال في التحفة: فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس لأنه متجمد غليظ لا يستحيل.
(قوله: ومذي) بالجر عطف على روث.
(قوله: للأمر بغسل الذكر منه) أي في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لقرب ابنته مني، فأخبرت المغيرة، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
(قوله: وهو) أي المذي.
وقوله: ماء أبيض أو أصفر رقيق قال ابن الصلاح: أنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا، وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال، خصوصا عند هيجانهن.
(قوله: وودي) بالجر أيضا، عطف على روث.
(قوله: بمهملة) قال في التحفة: ويجوز إعجامها.
اه.
(قوله: عقب البول) أي حيث استمسكت الطبيعة.
(قوله: أو عند حمل شئ ثقيل) أي أو
يخرج عند حمل شئ ثقيل.
(قوله: ودم) بالجر أيضا، عطف على روث، فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال، لقوله تعالى: * (أو دما مسفوحا) * أي سائلا.
ولخبر: فاغسلي عنك الدم وصلي.
وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال فهما طاهران.
قال ع ش: وإن سحقا وصارا كالدم.
اه.
(قوله: حتى ما بقي على نحو عظم) أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس.
وقيل: إنه طاهر.
وهو قضية كلام النووي في المجموع، وجرى عليه السبكي.
ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره.
والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح، ولا ينافيه ما تقدم من السنة، لأنه محمول على العفو عنه، ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة.
(قوله: لكنه) أي ما بقي على نحو عظم.
وقوله: معفو عنه أي في الأكل، وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء.
نعم، إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر، فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف.
وقال ابن العماد في منظومته: والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمته