للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم، ولو نتنا أو أصفر، ما لم يتحقق أنه من معدة، إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر.

ورطوبة فرج، أي قبل على الاصح.

وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يخرج

ــ

فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الأدمي.

ومحل طهارة المني.

إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهرا، وإلا كان متنجسا وحرم الجماع، كالمستنجي بالحجر إذا خرج منه مني فإنه يكون متنجسا، وكما إذا خرج منه مذي - كما هو الغالب من سبقه للمني - فإنه يتنجس به.

نعم، يعفى عمن ابتلي به بالنسبة للجماع، كما صرح به البجيرمي في باب النجاسة.

(قوله: خلافا للمالك) عبارة البجيرمي: وقال الإمام أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني من الآدمي.

وقال الشافعي وأحمد إنه طاهر.

زاد الشافعي: وكذا مني كل حيوان طاهر.

وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطبا ويابسا.

وعند أبي حنيفة يغسل رطبا ويفرك يابسا كما ورد.

اه.

(قوله: وكذا بلغم غير معدة) أي فهو طاهر مثل المني بخلاف بلغم المعدة فإنه نجس.

(وقوله: من رأس أو صدر) بيان لغير المعدة.

(قوله: وماء سائل الخ) أي وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر.

وقوله: من فم نائم هو ليس بقيد بل للغالب.

(قوله: ولو نتنا أو أصفر) أي ولو كان الماء السائل خرج نتنا أي له رائحة، أو خرج أصفر.

(وقوله: ما لم يتحقق أنه من معدة) بأن تحقق أنه من غيرها، أو شك فيه هل هو من المعدة أو غيرها؟.

لكن الأولى غسل ما يحتمل أنه منها.

فإن تحقق أنه منها فهو نجس.

وقوله: إلا ممن ابتلي به المراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه.

وقوله: فيعفى عنه أي في الثوب وغيره، ومثله من ابتلي بالقئ، فيعفى عنه في الثوب والبدن، كما في النهاية.

وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقوال فيما سال من فم النائم وهي: قيل: إنه طاهر مطلقا.

وقيل: إنه نجس مطلقا.

والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة والخارج من الفم.

وذكر أيضا ثلاثة أقوال في علامة الخارج من المعدة أو الفم، فقال: ومن إذا نام سال الماء من فمه مع التغير نجس في تتمته قال الجويني ما من بطنه نجس وطاهر ما جرى من ماء لهوته ونص كاف متى ما صفرة وجدت فإنه قد جرى من ماء معدته وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن يرى سائلا مع طول نومته والماء من لهوة بالعكس آيته من بله شفة جفت بريقته وبعضهم إن ينم والرأس مرتفع على الوساد فذا طاهر كريقته

وأنكر الطب كون البطن ترسله بو ليث الجنفي أفتى بطهرته وقد رأى عكسه تنجيسه المزني فبلغم عنده رجس كقيئته من دام هذا به مع قولنا نجس في حقه قد عفوا عنه كبثرته (قوله: ورطوبة فرج) معطوف على بلغم.

أي فهي طاهرة أيضا، سواء خرجت من آدمي أو من حيوان طاهر غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>