للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، ككل خارج من الباطن، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله، ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد.

قال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال.

فلو انفصلت، ففي الكفاية عن الامام أنها نجسة، ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد.

وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها، وكذا بيض غير مأكول، ويحل أكله على الاصح.

وشعر مأكول وريشه إذا أبين في

ــ

(قوله: على الأصح) مقابله أنها نجسة.

(قوله: وهي) أي رطوبة الفرج الطاهرة على الأصح.

(قوله: متردد بين المذي والعرق) أي ليس مذيا محضا ولا عرقا كذلك.

(قوله: الذي لا يجب غسله) خالف في ذلك الجمال الرملي، وقال: إنها إن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة، لأنها حينئذ رطوبة جوفية.

وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها.

ونجسة قطعا، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجامع.

وطاهرة على الأصح، وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع.

وهذا التفصيل هو ملخص ما في التحفة.

وقال العلامة الكردي: أطلق في شرحي الإرشاد نجاسة ما تحقق خروجه من الباطن، وفي شرح العباب بعد كلام طويل.

والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع: أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة.

اه.

وفي سم ما نصه: قال - أي في شرح العباب - وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء، وهي التي تخرج عقب انقطاع الحيض.

والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج، أو أنها نحو دم متجمد، فنجسة وإلا فطاهرة.

اه.

وقوله: وتردد ابن العماد.

قال في نظمه للمعفوات: ترية لدماء الحيض معقبة في طهرها نظر تسمى بقصته قال في شرحه: وينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج فهي نجسة، أو بطهارته فوجهان أصحهما طهارتها.

قال أحمد بن حنبل: سألت الشافعي رضي الله عنه عن القصة البيضاء فقال: هو شئ يتبع دم الحيض، فإذا رأته فهو طاهر.

(قوله: فإنه طاهر قطعا) قال في التحفة: القطع فيه وفيما بعده، ذكره الإمام واعترض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل.

اه.

(قوله: ككل خارج من الباطن) أي فإنه نجس، ما عدا البيض والولد فإنهما طاهران، كما سيصرح به قريبا.

(قوله: وكالماء الخارج مع الولد) أي فإنه نجس.

وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام.

وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف، وهو أولى، وعليه فيكون مثالا للخارج من الباطن.

(قوله: ولا فرق بين انفصالها وعدمه) أي لا فرق في التفصيل

المذكور بين انفصال رطوبة الفرج وعدمه.

فالانفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة، وعدمه ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة، خلافا لبعضهم.

(قوله: قال بعضهم) مقابل المعتمد.

(قوله: فلو انفصلت) أي وإذا لم تنفصل فهي طاهرة.

وقوله: أنها نجسة قال سم: لأنها ليس لها قوة على الانفصال إلا إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة.

اه.

(قوله: ولا يجب غسل ذكر المجامع الخ) أي من رطوبة الفرج، سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأنها على الثاني يعفى عنها فلا تنجس ما ذكر، ولا تنجس أيضا مني المرأة.

قال ابن العماد: رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضته (قوله: وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور) أي فهي نجسة معفو عنها، والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه.

(قوله: وكذا بيض) معطوف على قوله وكذا بلغم.

أي فهو طاهر مثل المني.

وقوله: غير مأكول أي من حيوان طاهر.

وعبارة الروض وشرحه: والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول، وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب، وبزر قز، ومني غير الكلب والخنزير، طاهرة.

وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده، وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دما.

اه بحذف.

(قوله: ويحل أكله) قال في التحفة: ما لم يعلم ضرره.

(قوله: وشعر مأكول وريشه) معطوف على بيض.

أي فهما طاهران.

وقوله: إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته.

أي أو بعد تذكيته، سواء كان بالجز أو بالتناثر.

(قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>