للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنهُ شَيْءٌ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ، فَجَلَسَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ قَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسِوَرٍ عَدَّهَا، قَالَ: قَدْ مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ

٥٣٤ - أَخْبَرَنَا ذَاكُرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَنْكَحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ» .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

وَقَدْ رَوَى أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، فَقَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>