للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأذان والإقامة قليل.

٤ـ وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) (١)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: ((جاءه العشاء فقال: قم فصلِّه فصلى العشاء حين غاب الشفق)) ثم في اليوم الثاني: ((جاءه حين ذهب نصف الليل فصلى العشاء)) (٢). أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فوقت ضرورة لمن نسي أو نام؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أَمَا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلِّها حين ينتبه لها)) (٣). والأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير ما لم يخرج


(١) مسلم، برقم: ٦١٢، وتقدم تخريجه.
(٢) أحمد، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، برقم ١٥٠، والنسائي، برقم ٥١٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٣١١.

<<  <   >  >>