للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) (١)؛ولحديث عبد الله بن عمر رضي ... الله عنهما يرفعه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (٢)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) (٣).

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة.

أما إزالة النجاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاء، والاستجمار، وغسل المذي، فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن تطهير للبدن الذي أصابته نجاسة، ومن ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (٤) من ماء،


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم ١٣٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥.
(٢) مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١،والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم٣،وصححه الألباني في إرواء الغليل،٢/ ٨.
(٤) الإداوة: الإناء الصغير.

<<  <   >  >>