للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعنزة (١)، فيستنجي بالماء)) (٢)؛ ولحديث المقداد في قصة علي رضي الله عنهما في المذي، وفيه: ((فليغسل ذكره وأنثييه)) (٣)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (٤).

وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) (٥)؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي - رضي الله عنه -


(١) العنزة: الحربة الصغيرة.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٨، وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤١، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، برقم ٢٩٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٧، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم ٢٩١.

<<  <   >  >>