للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شروط الصّلاة

الشرط في اللغة: العلامة، ومنه قول الله تعالى: {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} (١).

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (٢) لذاته (٣)، وشروط الصلاة تجب قبلها إلا النية فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئاً فشيئاً؛ والأركان تتركب منها ماهية الصلاة، والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف (٤)، وشروط الصلاة تسعة على النحو الآتي:

الشرط الأول: الإسلام، وضدُّه الكفر، والكافر


(١) سورة محمد، الآية: ١٨.
(٢) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، للإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص١٢.
(٣) مثل: الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة؛ فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٨٥.
(٤) حاشية الروض المربع، ١/ ٤٦٠، و٢/ ١٢٢، وتوضيح الأحكام للبسام، ١/ ٤٣٧، والشرح الممتع، ٢/ ٨٧.

<<  <   >  >>