للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الليل تجوز في أوله، وأوسطه، وآخره؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته)) (١). وهذا يدل على التيسير، فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الآخر من الليل؛ لحديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)) (٢). ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر


(١) البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل، برقم ١١٤١.
(٢) الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء الضيف، برقم ٣٥٧٩، وأبو داود بنحوه، كتاب التطوع، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم ١٢٧٧، والنسائي، كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، برقم ٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٨٣.

<<  <   >  >>