للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما يؤكد أن سنة الوضوء تُصلَّى في أي وقت، حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فدعا بلالاً، فقال: ((يا بلال بمَ سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قطُّ إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ... )) فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله عليَّ ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بهما)) (١)،قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان)) (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي (٣).

رابعاً: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -


(١) الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ـ برقم ٣٦٨٩، وأحمد، ٥/ ٣٦٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ٢٠٥، وصحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٨٧، برقم ١٩٦.
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٣٥.
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠١.

<<  <   >  >>