للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب)) (١)،وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يقول: ((الحديث واضح في أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو نهار)) (٢)، ومما يؤكد هذه السنة العظيمة حديث عثمان - رضي الله عنه - أنه توضأ وضوءاً كاملاً ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا وقال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) (٣)، وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)) (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم،١٥/ ٢٤٦،وانظر فتح الباري لابن حجر،٣/ ٣٥.
(٢) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١١٤٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، برقم ١٦٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٦.
(٤) مسلم، كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، برقم ٢٣٤.

<<  <   >  >>