للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد فقيل له فقال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك)) (١).

قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- رحمه الله -.

٦ - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٢)، ولحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لاث به الناس (٣) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((آلصبح أربعاً، آلصبح


(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ١١٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢١٠.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا، برقم ٧١٠.
(٣) لاث به الناس: اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>