للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربعاً؟)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟)) (٢).وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح (٣)، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها


(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم ٦٦٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم ٧١١.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم ٧١٢.
(٣) انظر: شرح النووي على مسلم، ٥/ ٢٢٩، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٥٠، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١١٩، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>