للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مكان يتخذه مصلى، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر معه، فلم يجلس حتى قال: ((أين تحبُّ أن أصلّيَ من بيتك؟)) فأشار إليه إلى المكان الذي يحب، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبَّرَ وصفَفْنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلَّم، وسلَّمنا حين سلَّم ... وفي آخر الحديث: (( ... فإن الله قد حرَّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) (١).

وفي هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في رمضان، ولكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة وإنما في بعض الأحيان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر تطوعه منفرداً (٢).

ثامناً: أقسام صلاة التطوع:

صلاة التطوع أقسام، منها السنن الرواتب الدائمة، والوتر، وصلاة الضحى، ومنها ما تُسن له الجماعة،


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة النوافل جماعة، برقم ١١٨٦، ومسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، برقم ٣٣.
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٦٨، ونيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٢٧٥، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٥٦٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٨٣.

<<  <   >  >>