للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (١). وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (٢)، وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسن ابن الخطاب)) (٣)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن


(١) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢.
(٣) أحمد في المسند، ٥/ ٣٦٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٣٤: ((رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح)).

<<  <   >  >>