للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - على قول من قال: ((يُحْمَل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة)) (١): ((وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار والله أعلم)) (٢).

ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار)) (٣).


(١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٩.
(٢) حاشية ابن باز على فتح الباري، ٢/ ٥٩، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٧٨ - ٢٢٢.
(٣) أبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم ١٨٩٤، والترمذي، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم ٨٦٨، والنسائي، كتاب المناسك، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم ٢٩٢٤، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم ١٢٥٤، وسمعت الإمام ابن باز يقول: إسناده جيد، وذلك أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٢٩٢٤،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>