للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- أربع ركعات قبل العصر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً)) (١). وجاء عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي قبل العصر ركعتين)) (٢).

ج- ركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((وكنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب)) (٣). وقال - رضي الله عنه -: ((كنا في المدينة فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل


(١) أحمد في المسند ٢/ ١١٧، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، برقم ١٢٧١، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم ٤٣٠، وحسنه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم ١١٩٣، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٣٧، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٨٢، يقول: ((جيد لا بأس بإسناده، وهو يدل على مشروعية صلاة أربع [ركعات] قبل العصر، وذلك سنة، وليست من الرواتب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي - رضي الله عنه - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصر، وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعاً)).
(٢) أبو داود، كتاب صلاة التطوع، باب الصلاة قبل العصر، برقم ١٢٧٢،وقال العلامة الألباني، صحيح سنن أبي داود،١/ ٢٣٧: ((حسن لكن بلفظ أربع ركعات)).
(٣) مسلم، برقم ٨٣٦، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>