للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ب- الوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث [لا أدعهن حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (٢)؛


(١) وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح، كما ذكر عن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الوتر، باب الوتر بعد الفجر، ٢/ ١٢٦، وعن علي، وأبي الدرداء، وغيرهم، انظر: المصنف لابن شيبة، ٢/ ٢٨٦، ومسند أحمد، ٦/ ٢٤٢ - ٢٢٣، وإرواء الغليل، ٢/ ١٥٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ١٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٨، قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء: ((وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر))، ٢/ ١٢٧. وانظر جامع الأصول، ٦/ ٥٩ - ٦١. وقال العلامة ابن عثيمين: ((فإذا طلع الفجر فلا وتر، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) الشرح الممتع، ٣/ ١٦.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم ١٩٨١، وما بين المعقوفين من الطرف رقم ١١٧٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم ٧٢١.

<<  <   >  >>