للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر؟ قال: أي بُنيَّ محدثٌ)) (١). فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل.

فظهر من جميع الأحاديث السابقة: أن القنوت في النوازل سُنَّة، وأنه يكون في الصلوات الخمس، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكد، وأن الأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، وأن الأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء، ويؤمِّن مَن خلف الإمام، وأن القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة (٢)؛ لحديث سعد بن طارق - رضي الله عنه - وفيه: ((أي بني محدث)) (٣)، فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم ٤٠٢، والنسائي، كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم ١٠٨٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم ١٢٤١، وأحمد،
٦/ ٣٩٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٤٣٥.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٩٨ - ١١٦، و٢١/ ١٥١ - ١٥٦، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٧٢ - ٢٨٦.
(٣) وأما حديث أنس عند أحمد، ٣/ ١٦٢، والدارقطني، ٢/ ٣٩، وغيرهما ولفظه: ((ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا))، فضعفه أهل العلم، ونقل الألباني - رحمه الله - تضعيفهم له بالتفصيل في الأحاديث الضعيفة، برقم ٢٣٨،
٣/ ٣٨٤ - ٣٨٨، وقال: منكر.
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ٣٢٥ يقول عن هذه الرواية: ((ضعيفة بكل حال ويدل على ضعفها حديث سعد بن طارق)).

<<  <   >  >>