للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى، فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى آخَرَ، فَيَتْوَى، أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ شُرَيْحٍ

٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَوَالَاتِ وَالْكَفَالَاتِ «إِذَا تَوِيَتْ لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>