للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: ٦٧]. {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: ٢٩].

وإذا كان للفرد أن يأخذ من مال الله ما يكفي حاجته، فإن له أيضًا أن يأخذ من هذا المال ما يكفي حاجة أهله الذين تلزمه نفقتهم كالزوجة والأولاد والأبوين، وله أيضا أن يأخذ بعض مال الله لينفقه في حفظ بقية المال، وفي استغلاله وتثميره، وله أن يفعل ذلك كله في حدود الاعتدال دون سرف أو تقتير.

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:

يترتب على أن المال مال الله النتائج الآتية:

١ - لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يتملك المال تملكًا نهائيًا، ولا يجوز لأحد أن يكون له على المال إلا ملك المنفعة، لأن حقوق الله ثابتة له - جَلَّ شَأْنُهُ -، وليس لأحد من البشر أن يتصرف فيها أو يتنازل عنها حاكمًا كان أو محكومًا فردًا أو جماعة.

٢ - إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المال وإن كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق لله إنما هو لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد.

<<  <   >  >>