الأول: الأذكار الواردة في الكتاب والسنة مقيدة إما بزمان أو بمكان أو بحال، فهذا القسم يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه، أو حاله، أو مكانه، أوفي لفظه، أوفي هيئة الداعي به من غير زيادة ولا نقصان.
القسم الثاني: كل ذكر أو دعاء مطلق غير مقيد بزمان أو مكان، فهذا له حالتان:
الأولى: أن يكون وَرَدَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيُؤْتَى بلفظه ولا يُحَدَّد بزمان أو مكان يخص به، أو بعدد يلتزم به.
الثانية: أن يكون غير وارد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بل أتى به الداعي من عند نفسه أو من المنقول عن السلف؛ فيجوز للعبد الذكر والدعاء به بخمسة شروط:
١ - أن يتخير من الألفاظ أحسَنَها وأبْيَنَها؛ لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده - سبحانه وتعالى -.
٢ - أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي.
٣ - أن يكون الدعاء خاليًا من أي محذور شرعي، كالاستغاثة بغير الله - سبحانه وتعالى -، ونحو ذلك.
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٥٢١)، وعزاه المفتي (في هامش ص١٢٩) للفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٨٥). ولم أجده فيه فلعله يقصد الفتاوى الكبرى لابن تيمية، فإن هذا النص موجود فيه.