للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن دلَّ الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلًا» (١).

* «من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يَزِلّ، وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلبًا للمخرج في دعواه» (٢).

* «شأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأنُ متبعي المتشابهات أخذ دليلٍ مَا أيّ دليل كان عفوًا وأخذًا أوليًا - وإنْ كان ثَمَّ ما يعارضه من كُليٍّ أو جزئي -، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًّا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا مَن في قلبه زيغ، ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلًا» (٣).


(١) الاعتصام (١/ ٣٢٠).
(٢) الاعتصام (١/ ٢٢٣).
(٣) الاعتصام (١/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>