الشرح: يعني أن ابن الصلاح نسب القول الأول من الأربعة للنظار.
قلت: والنُّظَّار بضم النون، وتشديد الظاء المشددة، وآخره راء مهملة، وزن فُعَّالٍ، وهو جمع كثرةٍ لما كان على فاعل وفاعلةٍ قياساً، ومنه ناظر ونظار انتهى، وهم أهل الفقه والأصول.
وقوله:«أن صححوه».
قلت: هو بفتح الهمزة، وتخفيف النون، موصولٌ حرفي مسبوك بتصحيحه منصوباً على البدل من الأول، أي: ونسب ابن الصلاح تصحيح القول الأول للنظار، انتهى.
وقوله:«وقضى»(خ) يعني أن البخاري لما سُئل عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه [٣٢ - ب] الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فحكم البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولةً. هذا مع أن المرسل سفيان وشعبة ودرجتهما في الحفظ والإتقان معلومةٌ.
وقوله:«مع كون من أرسله»(خ) يعني أنهما جبلان حفظاً وإتقاناً.
وقوله:«الأكثر» هذا القول الثالث من الأربعة: أن الحكم للأكثر من أرسله أو وصله فالحكم له.