وقوله:«وقيل الأحفظ» هذا قول رابع، وهو الحكم للأحفظ من أرسله أو وصله، فالحكم له.
وقوله:«ثم»(خ) يعني هذا تفريعٌ على القول الرابع، وهو أنه ينبني عليه فيما إذا كان الحكم للأحفظ ما إذا أرسل هل يقدح ذلك في عدالة من وصله وفي أهليته أو لا؟ قولان: أصحهما وبه صدر ابن الصلاح كلامه: لا يقدح، ثم قال: ومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.
وقوله:«أو مسنده» أي: وما أسنده من الحديث غير الذي أرسله من هو أحفظ لأن هذا بناءً على أن الحكم للأحفظ، وقد أرسل، فلا يشك على القول الثاني في قدحه في هذا المسند.
قلت: فقوله: «فما»(خ) ما نافية حجازية، و «إرسال عدلٍ يحفظ» اسمها وخبرها [٣٣ - أ] جملة «يقدح» إلى آخرها، أي قادحاً انتهى.
وقوله:«ورَأوا»(خ) إشارة إلى مسألة تعارُض الرفع والوقف كما إذا رفع بعض الثقات حديثاً ووقفه بعضهم، فقال ابن الصلاح: الحكم على الأصح للرفع؛ لأنه مثبتٌ وغيره ساكِتٌ.
وقوله:«ولو»(خ) إشارة إلى ما إذا وقع الاختلاف من راوٍ واحدٍ ثقةٍ في المسألتين معاً فوصله في وقت، وأرسله في وقت أو رفعه في وقت، ووقفه في وقت فالحكم على الأصح به لوصله ورفعه.