وفَرَّقَ بينهما (ن) بتعيين المبتاع هنا، بخلافه في الإجازة، فإنه مبهمٌ ووِزَان الفرع في الإجازة أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني، بخلاف المثال الذي ذكره، فالتعليق وإن لم يضره فالجهالة تبطله.
وقوله:«الأزدي»(خ) يعني أنه وُجِدَ بخط أبي الفتح الأزدي: أجزتُ رواية ذلك لجميع من أَحَبَّ أن يروي عني ذلك.
وقوله:«أما أجزت»(خ) يعني أن تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه كقوله: أجزتُ لك كذا وكذا إن شئت روايته عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي [٩٤ - ب] عني، ونحو ذلك، فالأظهر الأقوى جوازه.
فقوله:«إن يُرِد» أي: الرواية، لقوله قبل «من شاء يروي».
قال (ن)(١): ويجوز أن يُراد الأمران، أي: إن أراد الرواية أو الإجازة.