الشرح: النوع السادس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، وهي على قسمين:
الأول: كقوله: أجزتُ لمن يولد لفلانٍ، أو لفلان، ولولده، وعقبِهِ ما تناسلوا، ونحوه. وفَعَلَهُ أبو بكر عبد الله بن أبي داود و [قد](١) سُئل الإجازة فقال: أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة. يعني الذين لم يولدوا بعد.
وقوله:«أو خَصَّص»(خ) هذا القسم الثاني من قسمي هذا النوع، وهو: أن يخصَّص المعدوم بالإجازة من غير عطفٍ عل موجودٍ، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان. وهو [٩٥ - أ] أضعف من الأول، والأول أقرب إلى الجواز، وشُبِّه بالوقف على المعدوم، وأجازه الشافعية في الأول دون الثاني.
وقوله:«لكن»(خ) يعني أن الطبري فيما حكاه الخطيب عنه مَنَعَ صحة الإجازة للمعدوم مطلقاً.
وقوله:«كذا أبو نصرٍ» يعني أن ابن الصَّبَّاغ بَيَّنَ بطلانها.
وقوله:«وجاز مُطلقاً»(خ) يعني أن الخطيب أجازها مطلقاً، وحكاه عن أبي يعلى، وابن عمروس.