الشرح: النوع الثامن من أنواع الإجازة: إجازة ما سيحمله (١) المجيز مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله، فيرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز.
وقوله:«وبعض»(خ) يعني أن عياضاً قال في «الإلماع»: لم نر مَنْ تَكَلَّم عليه من المشايخ، ورأيت بعضَ المتأخرين والعَصْرِيين يصنعونه، إلا أني قرأت في «فهرست أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطُّبْنِي» قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث، فجاءه إنسانٌ فسألَهُ الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعد، فلم يُجبه إلى ذلك، فَغَضِبَ السائلُ، فنظر إليَّ يونس، فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي. قال عياض: وهذا هو الصحيح.
فقوله:«وابن مُغيث» قلت: هو بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وبعده ياء مثناة تحت ساكنة، فثاء مثلثة، هو مَنْ ذُكِر: قاضي الجماعة بقرطبة، وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها، ويُعرف بابن الصفار، كَتَبَ إليه من المشرق الدارقطني وجماعة، وهو من أهل العلم بالحديث والفقه، كثير الرواية، وافر الخط من عِلْم اللغة والعربية، صَحِبَ الصَّالحين، من تَوَاليفه كتاب «التسلِّي عن [٩٧ - أ] الدنيا بتأمل خبر الآخرة»، رحمه الله، ونفع بعلومه.