والخلاف في ذلك مبني على أن الإجازة هل الإخبار بالمجاز جملةً أو إذنٌ؟ فعلى الأول لا يَصِحُّ إذ لا يُخْبِر بما ليس عنده، وعلى الثاني فمبني على الإذن في الوكالة بما لم يملكه الآذنُ بعد.
قال (ن)(١): وأجازه بعض الشافعية، والصحيح البطلان، قال: وصوبه النووي.
وقوله:«وإن يَقُل»(خ) يعني إذا قال: أجزتُ له ما صَحَّ ويَصِحُّ عنده من مسموعاتي فصحيحة، وفعله الدارقطني وغيره.
وقوله:«أو حَذَف يصح»(خ) يعني أنه لو قال له: أجزتُ ما صح عنده من مسموعاتي، ولم يَقُل:«ويَصِحُّ» فله الرواية.
وقوله:«جاز الكل» أي: ما عُرِفَ حالة الأداء أنه سماعه.
وقوله:«بَذْلَهُ» هو بذال معجمة، أي: أعطاه لمن سأله.