للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٩٢ - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ

٤٩٣ - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ

الشرح: النوع التاسع من أنواع الإجازة: إجازة المُجَاز مثل: أجزتُ [٩٧ - ب] لك مجازاتي ونحوه، فَمَنَعَ جوازه الحافظُ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي من شيوخ ابن الجوزي، وصَنَّفَ جزءاً في منع ذلك، وحكاه الحافظ أبو علي البَرَدَاني بفتح الموحدة، والدال المهملة، وبعده ألف، فنون، عن بعض منتحلي الحديث وما سَمَّاه.

وقوله: «ورُد» (خ) يعني القول بالمنع، والصحيح المعتمد عليه جوازه، وقطع به الدارقطني، وأبو نعيم، وابن عُقدة، وفعله الحاكم في «تاريخه».

وقوله: «ونَصْرٌ» (خ) هو بالرفع مبتدأ خبره «والى» أي بين ثلاث أجايز. ويجوز عطف «ونصرٌ» على «الدارقطني».

وقوله: «وقد رأيت» (خ) يعني أن (ن) قال (١): رأيتُ في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث الزيادة على ثلاث أجايز، فرووا بأربع أجايز متواليةٍ، وبخمس. وروى الحلبي عبد الكريم في «تاريخ مصر» عن عبد الغني بن سعيد الأزدي: خَمْسِ أجايز متوالية في عِدَّة مواضع.

وقوله: «وينبغي» (خ) يعني أنه ينبغي لمن يَرْوي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمَّل كيفيةَ إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها، حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قَيَّدَهَا بعضهم بما صَحَّ عند المجاز، أو بما سمعه المجيز


(١) (١/ ٤٣٤).

<<  <   >  >>