للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥١٠ - عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ ... عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ

٥١١ - أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا ... أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا [١٠٠ - ب]

٥١٢ - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ ... مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

٥١٣ - صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا ... وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

٥١٤ - ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ ... يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ

الشرح: من صور المناولة المقرونة بالإجازة أن يناوله الشيخُ الكتابَ، ويجيز له روايته، ثم يرتجعه منه في الحال، فهي صحيحة، ولكنها دون الصورة المتقدمة لعدم احتواء الطالب عليه وغيبته عنه.

وقوله: «المجاز» (خ) يعني والمجاز له، وهو مبتدأ خبره «أَدَّى» أي: ومن تناول على هذه الصورة فله أن يؤدي من الأصل الذي نَاوَلَهُ الشيخُ واسترده إذا ظفر به، مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير، أو من فَرْعٍ مُقَابَلٍ به كذاك، وهذا معنى قوله: «قد وافَقَت مَرْوِيَّه» أي: الكتاب الذي تناوله، إما بكونه من الكتاب المناول نفسه مع غلبة السلامة، أو من نسخة موافقة بمقابلته، أو إخبار ثقة بموافقتها، ونحو ذلك.

وقوله: «وهذه» أي: هذه الصورة من صور المناولة لا مَزِيَّةَ لها على الإجازة بكتابٍ مُعَيَّنٍ عند المحققين على ما نقله عياض، وبه رَدَّ على ابن الصلاح في حكايته ذلك عن غير أهل التحقيق من الفُقَهَاء والأصوليين.

وقوله: «لكن» (خ) يعني لكن قديماً وحديثاً شيوخنا [١٠١ - أ] من أهل الحديث يرون لها مزية على الإجازة.

<<  <   >  >>